السؤال
مات وترك أما، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين، فكيف توزع التركة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته توزع عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الولد ـ البنات ـ ووجود عدد من الإخوة: قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{النساء:11}.
وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للإخوة ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من عشرين وسبع مائة 720، فيقسم المال على عشرين وسبع مائة سهم تأخذ الأم سدسها: عشرين ومائة سهم 120، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعين سهما 90، وتأخذ البنات ثلثيها: ثمانين وأربع مائة سهم 480، لكل واحدة منهن ستة وتسعين سهما 96، تبقى بعد أصحاب الفروض ثلاثون سهما، هي نصيب العصبة ـ الإخوة ـ لكل ذكر منها عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم وانظر الجدول:
أصل التركة | 24 | 720 |
أم | 4 | 120 |
زوجة 1 | 3 | 90 |
بنات 5 | 16 | 420 |
أخ 2 | 20 | |
أخت 2 | 10 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني