الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وخمس بنات وأخوين وأختين

السؤال

مات وترك أما، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين، فكيف توزع التركة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته توزع عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الولد ـ البنات ـ ووجود عدد من الإخوة: قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{النساء:11}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للإخوة ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من عشرين وسبع مائة 720، فيقسم المال على عشرين وسبع مائة سهم تأخذ الأم سدسها: عشرين ومائة سهم 120، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعين سهما 90، وتأخذ البنات ثلثيها: ثمانين وأربع مائة سهم 480، لكل واحدة منهن ستة وتسعين سهما 96، تبقى بعد أصحاب الفروض ثلاثون سهما، هي نصيب العصبة ـ الإخوة ـ لكل ذكر منها عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم وانظر الجدول:

أصل التركة 24 720
أم 4 120
زوجة 1 3 90
بنات 5 16 420
أخ 2 20
أخت 2 10


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني