الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وبنتين وابني ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لابنتيه الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}، وقال صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.

ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الولد ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات والزوجة، فهو لابني ابنه ـ تعصيبًا ـ لما في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهمًا: للبنتين ثلثاها: اثنان وثلاثون سهمًا، لكل واحدة منهما ستة عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: ستة أسهم، تبقى عشرة أسهم، هي نصيب العصبة ـ ابني الابن ـ لكل واحد منهما خمسة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة 24 48
بنت 2 16 32
زوجة 1 3 6
ابن ابن 2 5 10

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني