الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وبنت وشقيق وشقيقتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكرت ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ البنت ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:176}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وثلاثين، فيقسم المال على اثنين وثلاثين سهما، تأخذ البنت نصفها: ستة عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: أربعة أسهم، تبقى اثنا عشر سهما، يأخذ الشقيق منها ستة أسهم، وكل واحدة من الشقيقتين ثلاثة أسهم، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 8 32
بنت 1 4 16
زوجة 1 1 4
شقيق 1 6
شقيقة 2 6

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني