الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن أم وزوج وبنتين وابنين وأخ شقيق وأخت لأم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(أخت من الأم)العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن الوارث منهم هو: الأولاد، والزوج، والأم فقط، وذلك على النحو التالي:

للزوج الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

وللأم السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوج والأم، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للأخ الشقيق، ولا للأخت لأم؛ لأنهما محجوبان بالأبناء حجب حرمان.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للزوج ربعها: ثمانية عشر سهمًا، وللأم سدسها: اثنا عشر سهمًا، تبقى اثنان وأربعون سهمًا، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها أربعة عشر سهمًا، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 12 72
زوج 3 18
أم 2 12
ابن 2 28
بنت 2 14

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني