الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من لا تميز عادتها

السؤال

أنا فتاة عمري 22 سنة، غير متزوجة، عندي مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية منذ فترة البلوغ إلى هذا الوقت (تقريبا 8 سنوات) وتعالجت منها السنة الماضية، وأجريت فحص الهرمونات كل 3 أشهر، والحمد لله لا توجد فيها مشكلة أبدا، وعند فحص السونار تبين أن لدي تكيسات على المبيض، وتعالج، وحسب ما قاله لي الطبيب أني قد شفيت، ولكن بعدما انتهيت من العلاج رجعت لمثل ما كنت عليه.
في شهر 5 نزلت دورة الشهر باللون البني، واستمرت إلى بداية شهر 6 .
من تاريخ 5 / 6 إلى هذا الوقت أصبح ينزل اللون الأحمر الغامق، المائل إلى اللون الأسود، وذهبت إلى طبيبة أخرى وأخبرتها بذلك، وأكدت لي أنها دورة. عندما ذهبت لها كان اليوم 13 من أيام الدورة، وقالت لي إن التكيس موجود، وأعطتني له دواء. هذه هي مشكلتي.
سؤالي:
منذ بداية رمضان إلي اليوم (18 رمضان) لم أصم بسبب نزول الدم بشكل واضح وكثير، ولم أصل.
أتمنى أن تعطوني الحكم الشرعي وماذا أفعل؟ أريد الصيام وكسب ما تبقى من أيام رمضان، وأريد العبادة فيه. أستحلفكم بالله أن تساعدوني.
وهل يوجد علي حكم آخر غير تعويض الصيام بعد رمضان، للأيام التي أفطرت فيها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت مدة الأيام التي ترين فيها الدم قد زادت على خمسة عشر يوما، فلا يمكن أن يكون جميع هذا الدم حيضا؛ لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فتبين بذلك أنك مستحاضة، والواجب عليك ما دمت لا تعرفين عادتك، هو العمل بالتمييز، فما وجدت فيه صفة دم الحيض من لونه، وريحه، والألم المصاحب لخروجه، فإنك تعدينه حيضا. وما لم تكن فيه صفة دم الحيض، فاعتبريه استحاضة، فإن لم يكن لك تمييز صالح، فاجلسي ستة أيام، أو سبعة بحسب غالب عادة النساء من أهلك، وعديها حيضا، وعدي ما زاد عليها استحاضة، ثم اغتسلي بعد انقضاء الأيام المعدودة حيضا، وتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وصلي الفرض وما شئت من النوافل، وانظري الفتوى رقم: 156433، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286.

وأما الكدرة فإنها لا تعد حيضا إلا في زمن العادة، على ما نفتي به، وكذا إذا اتصلت بالدم فإنها تعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502.

ولا يجب عليك سوى قضاء الأيام التي أفطرتها، ويجب عليك كذلك قضاء الصلوات التي تركتها زمن الاستحاضة ظانة أنك حائض.

هذا؛ واعلمي أن الحيض لا يمنع من عبادة الله تعالى، وإنما يمنع من الصلاة والصيام، ومس المصحف، وأما باقي العبادات فيمكن للحائض أن تمارسه كالذكر بأنواعه المختلفة، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أنواع العبادات، وكذا قراءة القرآن بدون مس المصحف، على الراجح من أقوال أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني