الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن بنت، وشقيق، وأخ لأم

السؤال

مات أبي ولم يكن له أبناء غيري (أنا أنثى بالغة)
وورثته هم: أنا، وعمي الأول أخ شقيق لأبي، وعمي الثاني أخ غير شقيق لأبي، أخ من الأم.
فكيف يكون الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة أبيك محصورين فيمن ذكرت -أي لم يكن له وارث غير بنت، وشقيق، وأخ لأم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لبنته النصف فرضا؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وأما النصف الباقي بعد فرض البنت، فهو للأخ الشقيق -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه لا يرث مع وجود الأصل أو الفرع؛ فهو محجوب بالبنت حجب حرمان.
ويستحب للورثة أن يرزقوه من التركة قبل قسمتها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
وأصل التركة من اثنين؛ فيقسم المال على سهمين: سهم للبنت، وسهم للشقيق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني