الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللعب بألعاب فيها موسيقى مع شخص عبر الإنترنت مع سماعه للموسيقى

السؤال

بعض الألعاب على الإنترنت (الأون لاين) توجد فيها موسيقى، وقد أصبحت -والحمد لله- أكتم الصوت غالبًا، ولكني لو كنت ألعب لعبة مثلًا ضد شخص، وصوت المعركة فيه موسيقى، من الممكن أن يكون الشخص الذي يلعب ضدي لم يكتم الصوت، فهل عليّ إثمه؟ أو كنت ألعب لعبة عندما آخذ عَلَمًا يأتي صوت، وأتوقع أنه من الممكن أن يكون موسيقى، ويكون في المرحلة بعض الأحيان 10 أشخاص مثلًا، فهل عليّ آثامهم جميعًا؟ وهناك لعبة معركة بين اثنين تأتي في بدايتها بعض الأحيان أو دائمًا موسيقى، وإذا كانت الهجمة رائعة في بعض الأحيان فأتوقع أنها تعرض للعامة، ويمكن أن يشاهدها أكثر من 5000 آلاف شخص، فهل عليّ إثم من لم يكتم الصوت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الذي أفتينا به في عدة فتاوى: أنه لا يظهر تحريم اللعب بالألعاب التي بها موسيقى مع كتم الصوت - إذا كانت سالمة من المحاذير الشرعية الأخرى-؛ لأن علة المنع حينئذ هي سماع الموسيقى؛ والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا انتفت علة التحريم، زال حكم التحريم، وعاد إلى أصل الإباحة، كما سبق في الفتوى رقم: 289495.

وأما الصورة التي ذكرتها، وما فيها من اللعب مع شخص آخر عبر الإنترنت، مع سماع اللاعب الآخر للموسيقى في اللعبة، وهل يعد اللعب في هذه الحالة إعانة له على استماع الموسيقى، وهل يعد اللعب في هذه الحالة بمثابة حضور مجلس المنكر دون تغيير، أم لا يعد كذلك؟ كل ذلك محل احتمال واشتباه، والأصل هو الإباحة، وعدم المنع والتحريم.

لكن الأسلم والأحوط هو لزوم الورع، وترك المشتبهات، والبعد عنها، لا سيما في أمر هو من اللهو واللعب، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني