الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإفرازات التي يصاحبها دم قبل الدورة بأسبوع

السؤال

عادتي سبعة أيام، ولا أرى القصة، وأستعمل اللولب، فما حكم الإفرازات التي يصاحبها دم قبل الدورة بأسبوع، والتي يصاحبها ألم في البطن والظهر، وتتوقف أربعة أيام، ثم ينزل الحيض؟ وهل يجوز الجماع في هذا الوقت؟ وبعد الحيض لا أرى القصة، فكيف أعلم الطهر، فأنا أنتظر الجفاف، فأحيانًا يكون سبعة، وأحيانًا يكون ثمانية، فعلى ماذا أبني الطهر؟ وكم مرة أستعمل القطنة للحكم على الطهر؟ وهل تقطع الدم وسط الحيض وعودته في اليوم التالي يعد طهرًا لذلك اليوم؟ ولو كان الدم ينزل عندي أربعة أيام وباقي الدورة يكون إفرازات كثيرة بنية جدًّا، أو مائلة للسواد، وهل يعتبر ذلك من الحيض؟ وبعد الطهر تنزل إفرازات بنية، وتلك حكمها حكم الصفرة، فماذا لو كانت مصحوبة بدم؟ وهل أعتبرها استحاضة إذا كانت بعد عادتي بالأيام؟ ولو كانت في السابع، فهل أنتظر حتى الثامن؟ وفي غسل الحيض أنقض شعري، وأدخل تحت الدش، وفي الجنابة لا أدخل تحته مباشرة، فهل أضع في يدي ثلاث حثيات فقط أم أغمره غمرًا بالدش كالحيض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا رأيت دمًا على ما ذكرت قبل موعد الحيض بأسبوع، فإنه يعد حيضًا؛ لأنه دم يصلح أن يكون حيضًا؛ إذ مجموعه مع ما بعده من الدم، وما يتخللهما من نقاء لا يزيد على خمسة عشر يومًا، ولا تعدين مستحاضة إلا إذا رأيت الدم في غير زمن الحيض، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.

ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.

وعلى هذا؛ فإذا رأيت هذه الإفرازات المدممة، فدعي الصلاة، والجماع، وسائر ما تدعه الحائض، فإذا انقطعت ورأيت الجفوف، فقد طهرت، ووجب عليك أن تغتسلي، وجاز لك الجماع، ولك جميع أحكام الطاهرات، ثم إذا عاودك الدم عدت حائضًا، ما دام هذا في زمن الإمكان كما ذكرنا، والطهر الذي يكون في أثناء الحيض طهر صحيح، فيجب الاغتسال عند رؤيته، وللمرأة في أثنائه جميع أحكام الطاهرات، على ما هو مفصل في الفتوى رقم: 138491.

وبمجرد رؤية الجفوف بأن تدخل القطنة، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة يحكم بحصول الطهر، ويجب الغسل، وإذا رأيت الطهر ثم عاد الدم، فالحكم هو ما ذكرنا إذا رأيته في زمن الحيض.

وأما إن كان ما يعاودك صفرة، أو كدرة، فإنها لا تعد حيضًا بعد حصول ا لطهر، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وغسل الجنابة لا يختلف عن غسل الحيض عند الجمهور، وعند الحنابلة فإنه يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الحيض دون الجنابة.

وعلى كل حال؛ فمذهب الجمهور أن الواجب هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، سواء كان ذلك بوضع رأسك تحت الدش أم بأخذ حثيات بيدك، وصبها على رأسك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني