الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدم قبل الدورة وبعد رؤية الطهر

السؤال

مشكلتي في بداية الحيض ونهايته، وبعد رؤية الطهر: تخرج أحيانا قبل الحيض بيوم إفرازات مختلطة بدم أحمر فاتح، ثم بعد ذلك يخرج الدم الأحمر الداكن، فهل تعتبر حيضا أم استحاضة؟ وأحيانا يخرج دم الحيض في أول يوم من أيام الحيض أثناء قضاء الحاجة فقط بحيث لو احتشيت بقطنة قبل أو بعد قضاء الحاجة خرجت نظيفة، ويستمر ذلك لمدة يوم وليلة، ثم بعد اليوم والليلة يستمر في الخروج، فهل يعني ذلك أن حكم الحيض مستمر وبلغ أقل الحيض؟ أم أنه لم يبلغ أقل الحيض على مذهب الجمهور، والأحوط أن أغتسل كلما انتهيت من قضاء الحاجة على المذهب المالكي؟ وكذلك إذا خرج الدم إلى ظاهر الفرج ثم بعد ذلك أصبح يخرج أثناء قضاء الحاجة فقط لمدة يوم وليلة، فهل يعني ذلك أن الحيض مستمر أم لا؟ وما هو الأحوط في هذه المسائل من حيث الصلاة والغسل؟.
ثانيا: في نهاية الحيض وفي اليوم الخامس والسادس والسابع يخرج الدم مع الإفرازات أثناء قضاء الحاجة، ولو احتشيت بقطنة بعد أو قبل فإنها تخرج نظيفة، فهل الحيض مستمر أم لا؟ فأنا أنتظر حتى ينقطع خروج هذه الإفرازات وأغتسل وأصلي، فهل فعلي صحيح؟.
ثالثا: بعد الطهر تخرج إفرازات مختلطة بنقاط دم فاتحة اللون أثناء قضاء الحاجة، ولو احتشيت بقطنة قبل أو بعد قضاء الحاجة خرجت نظيفة فهل أنتظر حتى تنقطع وأغتسل وأصلي، حيث أنتظر الانقطاع ثم أغتسل وأصلي؟ ,هل فعلي صحيح؟ وما هو الأحوط في الغسل والصلاة في كل حالة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان يعد حيضا، وأقل الحيض -كما تعلمين- عند الجمهور يوم وليلة، ومن ثم فإن ما ترينه قبل الحيض من إفرازات تنقطع لا يحكم بكونها حيضا، ولا يجب عليك الاغتسال بعد انقطاعها ما لم تبلغ مدتها يوما وليلة، وأما عند المالكية فأقل الحيض -كما تعلمين- دفعة، ومن ثم، فالأحوط أن تغتسلي بعد انقطاع هذه القطرات التي ترينها في بداية الحيض، وانظري الفتوى رقم: 328924.

وإذا رأيت الدم عند قضاء الحاجة ثم انقطع بحيث كنت تحتشين بالقطنة فتخرج نقية، فلا غسل عليك عند الجمهور إذا كان الانقطاع قبل مرور يوم وليلة، ومذهب المالكية هو ما عرفت، وأما بعد رؤية الطهر: فما ترينه بعد ذلك من دم عائد فإنه يعد حيضا ما دام في زمن الإمكان، فتغتسلين بعد انقطاعه، وإن كان هذا الدم العائد على شكل قطرات فتغتسلين بعد انقطاع كل منها، وانظري الفتوى رقم: 100680.

ومن العلماء من يسهل على المرأة في مثل حالك فيرى أنها لا تعتبر بالطهر المتخلل إذا كان نحو اليوم أو نصف اليوم، لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا اختيار ابن قدامة، وترجيح الشيخ ابن عثيمين، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول وتقليد من يفتي به، وإن كان ما نفتي به هو القول الأول، وهو أحوط، وأما إن كنت ترين صفرة أو كدرة بعد انقطاع الدم، فلا تلتفتي إليها، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 134502.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني