الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إصدار بطاقات مشحونة للشراء مع أخذ نسبة من المشتري والبائع

السؤال

نحن شركة قمنا بعمل مشروع بطاقات إلكترونية لخدمات الأعمال الخيرية، فتقوم الجهة الخيرية بتقديم دعم مالي بشروطها من خلال شحن البطاقات التي تعطى للمستفيدين، ويمكنهم من خلال الرصيد المتوفر في بطاقاتهم شراء السلع التي تحددها الجهة الداعمة من مراكز بيع معينة تشترك معنا في الخدمة، وتوفر البرامج المنتجة من قبلنا في هذا المشروع إدارة العملية كاملة وتقديم تقارير للجهات المتبرعة وغير ذلك من الخدمات التي يرغبون فيها، ويتم وضع البرنامج والأجهزة المشغلة عند البائع المشترك معنا، وباشتراكه معنا يستفيد من حصوله على قدر من المبيعات حسب ما يأتيه من الزبائن حاملي البطاقات في منطقته، ونتقاضى أرباحنا من خلال إحدى الطرق التالية:
الأولى: نتقاضى من البائع المشترك معنا نسبة 2% أو أقل أو أكثر من المبيعات التي تباع بواسطة هذا النظام، وهذا غير مجهول 100% لنا، حيث إننا نعرف ما قامت الجهات المتبرعة بإرساله من مبالغ إلى البطاقات، ولكن في نفس الوقت لا نعرف من أي محل سيقوم الزبائن بالشراء، فنحن نأخذ من كل بائع عن القدر الذي قام ببيعه بواسطة البطاقات فقط.
الثانية: نأخذ نفس النسبة، ولكن من الجهات المتبرعة عن المبالغ التي تبرعت بها.
الثالثة: نأخذ مبلغا قطعيا على كل حوالة تقدمها الجهات المتبرعة للمستفيدين.
وهذه المبالغ التي نأخذها هي في مقابل الخدمات التي نقدمها من خلال هذا النظام المتكامل لهذا الغرض والذي تحتاجه الجهات المتبرعة كثيراً، فهل هذه الطرق جائزة، وخاصة الأولى منها؟ وإن كانت غير جائزة، فماذا نفعل بالأموال التي حصلنا عليها من العقود السابقة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإصدار تلك البطاقات، وتوفير تلك الخدمات لا حرج فيه، ولكم أخذ عمولة مقابله، سواء مبلغ مقطوع أو نسبة من مبلغ معلوم، وسواء كان من التاجر المشترك في الخدمة أو من الجهات الخيرية المتبرعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني