الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قتل وهو يدافع عن ماله

السؤال

ما حكم الثأر من قاتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بالسطو المسلح على محل بهدف السرقة، فقتل إنسانًا، ثم قبض عليه، وحكم عليه بالإعدام دون تنفيذ؛ لأن أحكام الشريعة معطلة؟ وهل يجوز لأهل المقتول الثأر منه؟ وهل المقتول يعتبر شهيدًا؛ لأنه قتل وهو يدافع عن ماله؟ وهل الشهادة تمحو ذنوبه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأهل القتيل أن يستوفوا القصاص بأنفسهم، دون الرجوع إلى السلطة الحاكمة؛ وذلك لأسباب عديدة، ذكرناها في الفتوى رقم: 13598.

وأما السؤال الثاني: فجوابه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، ومن قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.

وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته، فهو شهيد. رواه النسائي، وصححه الألباني.

قال الصنعاني في شرح الجامع الصغير: قال ابن جرير: هذا أبين بيان، وأوضح برهان لمن أريد ماله ظلمًا في قتال ظالمه، والحث عليه كائنًا من كان؛ لأنَّ مقام الشهادة عظيم، فقتال اللصوص وقطاع الطرق، مطلوب، فتركه من ترك النهي عن المنكر، ولا منكر أعظم من قتل المؤمن، وأخذ ماله ظلمًا. اهـ.

وراجع الفتويين رقم: 159455، ورقم: 97739.

وهذا النوع من الشهداء هم شهداء الآخرة، فلا يعاملون في الدنيا بعد موتهم معاملة الشهداء، بل يغسلون، ويكفنون، ويصلى عليهم، ولكنهم في الآخرة يحصلون ثواب الشهداء، بسبب طريقة موتهم وما فيها من الشدة، فتفضَّل الله عليهم، وجعل موتهم تمحيصًا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97099.

وراجع فيما تكفره الشهادة في سبيل الله من الذنوب وما لا تكفره، الفتوى رقم: 96839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني