الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف وهو واضع يده على المصحف ثم قال: إن شاء الله

السؤال

حلفت على المصحف أنني لن أدخن مرة ثانية، ولن أفعل أشياء محرمة، ونيتي لم تكن جازمة، وبعدما رفعت يدي عن المصحف، قلت: إن شاء الله بصوت ضعيف لم يسمعه من كان سببًا في حلفي، وبعدها رجعت للتدخين، فهل عليّ كفارة؟ وما هي؟ وهل سقط الحلف بعد الحنث وعليّ كفارة إذا دخنت مرة ثانية؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك حلفت بالله تعالى, وأنت واضع يدك على المصحف, أو حلفت بالمصحف, فقد انعقدت يمينك, ولو كانت نيتك غير جازمة, ففي كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: وأجمعوا على أن اليمين المنعقد هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل، على أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة. انتهى.

وقد ذكرنا انعقاد اليمين بالمصحف في الفتوى رقم: 155801.

أما قولك: إن شاء الله ـ بعد اليمين: فهو من قبيل الاستثناء من اليمين, وله شروط لا بدّ من توفرها, وهي مذكورة في الفتويين رقم: 198939, ورقم: 64013.

فإذا توفرت شروط الاستثناء في يمينك, فإنها تنحل, ولا تلزمك كفارة إذا أقدمت على التدخين, أو غيره مما حلفت عن فعله.

أما إذا كانت شروط الاستثناء لم تكتمل, فتلزمك كفارة يمين واحدة إذا كررت التدخين, أو غيره مما حلفت عنه؛ لأن يمينك قد انحلت بالحنث أول مرة, إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار, ككلما, أو مهما، أو قصدت بيمينك تكرار الحنث كلما دخلت، فإن الكفارة تتكرر بتكرر الحنث حينئذ, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 299875.

ولا اعتبار لنية الشخص الذي قام بتحليفك, فقد ذكرنا متى تكون اليمين على نية المستحلف, وذلك في الفتوى رقم: 100473 .

ثم إننا ننصحك فورًا بالإقلاع عن التدخين, وغيره من الأمور المحرمة, وقد ذكرنا بعض أضرار التدخين, وذلك في الفتوى رقم: 1671.

كما ذكرنا بعض أضرار المعاصي, والذنوب في الفتوى رقم: 270961.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني