الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الزوج استشارة زوجته في شؤون الأسرة؟

السؤال

تجري في الأسرة الكثير من الأمور، وتريد الزوجة من زوجها أن يناقش تلك الأمور معها، وأن يتفقا، وتعتبر الزوجة أن من حقها أن يكون لها قرار في شؤون الأسرة، وأن لا يقرر الزوج شيئًا ما لم يتفقا، وخاصة الأمور المهمة التي تحتاج إلى قرار عاجل، وهو يعلم أن النقاش في هذه الأمور عقيم، والاتفاق على كل شيء صعب، فهل للزوجة حق في طلب ذلك؟ مع العلم أنه في حالة عدم أخذ رأيها، فإنها تقوم برفض هذا القرار، ولا تستجيب لطلب الزوج بتنفيذ قراره، علمًا أن معظم هذه القرارات ليست فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ولا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ضرر على الزوجة أو الأبناء، مع علمي أنه من حق الزوجة أخذ رأيها عند تزويج بناتها، ولكنني أتحدث عن بقية أمور وقرارات الأسرة. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم الزوج أن يستشير زوجته في كل شيء من أمور الأسرة، وأمور الأسرة لا تدخل تحت حكم واحد، فمنها ما لا بد من مشاورتها، وأخذ رضاها فيه، ولا يستبد الزوج بالقرار فيه، كما هو الحال في فطام الصبي قبل الحولين، أو الإنجاب، ونحو ذلك، وتراجع الفتويان رقم: 64962، ورقم: 301297.

ومنها ما تتمحض مسؤوليته هو عنه، ولا دخل للمرأة فيه، فللرجل أن يستبد به، ولكن مهما أمكن الزوج أن يستشير زوجته في شؤون البيت، فليفعل، فإنه بذلك يطيب خاطرها، وتقوى به العشرة، ويكتسب به مودتها، ثم إنها قد تشير عليه بما هو أنفع وأصلح، كما فعلت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ حين استشارها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 27912.

ولا يجوز للمرأة أن تعصي زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه، فإن عصته، فهي آثمة، ولا عذر لها في كونه لم يشاورها، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 50343، وعنوانها: ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه وما لا يجب.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 103962.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني