الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "القعود على الشرفة يختلف" ناويًا الطلاق، فما الحكم؟

السؤال

كنت أناقش زوجتي بخصوص زيارة أهلها، فقلت لها: "إن الطقس حار بالخارج"، فقالت لي: "إذن لن نذهب"، ثم قلت لها: "القعود على الشرفة يختلف"، حيث إن بيت أهلها في الطابق الثالث، وعندهم شرفة مطلة ومكشوفة، وقد يكون الطقس لطيفًا، إلا أنني قلت الجملة أعلاه بنية الطلاق، فهل يقع الطلاق؟ أم إن هذه الجملة لا تعد من كنايات الطلاق، ولا يلزم وجود النية ولا عدمها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكناية الطلاق هي؛ اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره.

أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها الطلاق، ولو نواه الزوج، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي، وقومي، وكلي، واشربي، واقربي، وأطعميني، واسقيني، وبارك الله عليك، وغفر الله لك، وما أحسنك، وأشباه ذلك، فليس بكناية، ولا تطلق به، وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق.

وعليه؛ فالجملة المذكورة في السؤال، ليست من كنايات الطلاق، فلا يقع بها، ولو بنية.

وننصحك أن تحذر من الوسوسة في أمر الطلاق، أو غيره، فإن الوسوسة عواقبها وخيمة، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني