الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وافق على شرط دراسة زوجته ثم تبين أن الدراسة مختلطة

السؤال

تزوجت بامرأة تدرس، وعند الخطبة اشترط والداها إكمال دراستها؛ فوافقت على ذلك. لكن بعد مرور الوقت، هداني الله إلى الحق، والآن بعد زواجنا أنا ضد إكمال دراستها؛ لأن فيها اختلاطا بالرجال، وفيه مناوبات ليلة مختلطة. فزوجتي تعرف أن ذلك لا يجوز لها، ولكن تخاف أن يكون توقفها عن إكمال دراستها المختلطة عصيانا لوالديها، خاصة وأن أمها تقول لها لن أرضى عنك أبدا لو لم تكملي دراستك. وأنا زوجها غير راض بدراستها المختلطة، ولا أقبل بها. فما حكم إكمالها الدراسة، مع تعارض إرضاء والدتها، أو إرضاء زوجها، واجتناب الاختلاط؟ وما حكم نقضي للشرط الذي اشترطوه علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ اشتراط الزوجة على زوجها إكمال دراستها، شرط صحيح، لازم. ومعنى لزومه أن الزوج إذا أخلّ به، فمن حقّ الزوجة فسخ النكاح. أمّا عن وجوب الوفاء بالشرط، فالمشهور عند الحنابلة أنّ الوفاء بالشرط مستحب غير واجب، فلا يأثم الزوج بمخالفته، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط. قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد، ونحو ذلك، لم يجب الوفاء به على الزوج. صرح به الأصحاب، لكن يستحب الوفاء به، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله. ومال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط، ويجبره الحاكم على ذلك. الإنصاف.

لكن إذا كانت الدراسة تشتمل على مخالفات شرعية -كما ذكرت- فالوفاء بالشرط في هذه الحال غير لازم، بل غير جائز، ولا حرج على زوجتك في مخالفة والدتها في هذا الأمر، فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أنّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين عند التعارض. قال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ، كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى. وقال المرداوي الحنبلي (رحمه الله): لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ.

لكن إذا أمكن إكمال دراستها في موضع آخر ليس فيه اختلاط، ولا مخالفة للشرع، فينبغي أن تتركها تكمل دراستها حينئذ، وفاء بالشرط، وإرضاء لأمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني