الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنواع بطاقات الائتمان وأحكامها

السؤال

هناك نوع من البطاقات المصرفية التي يمكن السحب بها من البنك دون أن يكون لك رصيد في البنك، وتستخدم فقط للشراء من الإنترنت، مع العلم أنه في منطقتي لا يوجد إلا بنك واحد يدعم هذه البطاقة ـ وهو بنك ربوي ـ فما هو الحكم في هذه الحالة؟ وما هو الحكم إذا تعاملت مع البنك بشكل رسمي وأصبح لدي حساب في هذا البنك؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل منع التعامل مع البنوك الربوية إلا للحاجة الماسة، في حال عدم وجود بنك اسلامي، فإذا احتاج المسلم للتعامل معها فليكن ذلك بقدر الحاجة، هذا من حيث الإجمال.

وأما البطاقة الائتمانية: فإذا كان المرء بحاجة معتبرة إليها، فليتخذ بطاقة مغطاة بحيث يستعمل رصيده فقط، لئلا تفرض عليه فوائد ربوية، وإذا لم يمكن ذلك، وكان لا بد له منها، فهنالك ثلاثة أنواع من تلك البطاقات غير المغطاة، كما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة المنعقدة بالمنامة ـ مملكة البحرين ـ في الفترة من: 14ـ 17 ـ من شهر ذي القعدة: 1428، الموافق: 24ـ 27 من شهر نوفمبر: 2007ـ وبعد أن أكد على أهمية بطاقات الائتمان، وأنها صارت من الحاجات التي لا يكاد يستغنى عنها في واقعنا المعاصر، ذكر أن بطاقات الائتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملها، وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة ـ بالدين ـ مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر في السداد، وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية، ولا وجود لمؤسساتها فيما نعلم خارج ديار الإسلام، وهي جائزة شرعا، فيجوز التعامل بها، كما يجوز استصناعها واستصدارها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثاني: بطاقات الائتمان الربوية، وهي وسيلة شراء في الذمة ـ بالدين ـ مع ترتيب فائدة على الدين، وهي محرمة شرعا، فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية، فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة ترتب عليه هذه الفائدة، وهي غير جائزة، لما تتضمنه من شرط فاسد، فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه، وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني