الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ذكر الزوجة إساءات أم وأخوات زوجها أمامه لينصفها منهن

السؤال

أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
أنا سيدة متزوجة منذ سبع سنوات، وبيني وبين أم وأخوات زوجي مشاكل، ونحن غير متوافقات في الآراء. ومشكلتي أنهن لا يظهرن المكائد أمام زوجي، بل عندما أتواجد بمفردي؛ لأنني كنت لا أشكو إليه في الماضي مما يفعلنه، ولكنني في الآونة الأخيرة تحدثت، وتشاجرت معه وقلت أمامه كل ما كان يحدث، وكان ذلك أمام أم زوجي، ولم تنكر ما قلته عنهن.
الآن زوجي يريد أن أتواصل معهن، وأنا رافضة؛ لأن ذلك يشغلني عن أولادي الصغار كثيرا؛ لأني بعد كل مقابلة أرجع وقلبي مليء بالغيظ منهن، ومما قلنه، أو فعلنه. وقد توصلت مع زوجي إلى عدم الاتصال بهن، وقد وافق بعد الكثير من المشاحنات، وبعد ما تحدثت عنهن بما يفعلنه، أو فعلنه معي في السابق.
سؤالي: هل علي إثم؛ لأنني أظهرت حقيقتهن أمامه، وأنهن لسن كما كان يراهن، والله يشهد أني لم أفتر عليهن، بل قلت ما قلنه، وما فعلنه؟
والسؤال الثاني: ما حكم مقاطعتي لهن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرتيه لزوجك من مساوئ أمه وأخواته بغرض أن ينصفك منهن، ولا يجبرك على زيارتهن، جائز.

وانظري الفتوى رقم: 6710. والفتوى رقم: 6082.

وأمّا مقاطعتك لهن، فإن كانت لدفع الأذى الحاصل من مخالطتهن، فهي جائزة.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه. فإن كان ذلك، فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل، خير من مخالطة مؤذية. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
لكن إذا قدرت على صلتهن مع التجاوز عن الهفوات، فهذا أولى وأفضل، وهو من كمال حسن العشرة لزوجك، ومن مكارم الأخلاق، وراجعي الفتوى رقم: 111794.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني