الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين، وادعى الذكور دفع نصف تكاليف منزل والدهم

السؤال

توفي رجل وترك أربعة أبناء، وبنتين، وزوجة ليس لها أولاد، وترك منزلا، وكان عندما اشترى المنزل قد دفع ما يعادل نصف ثمنه، ودفع أبناؤه الذكور ما يعادل نصفه الآخر بنسب مختلفة. فكيف تقسم هذه التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا صحيحا لا غموض فيه، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، فلعلك لم تذكر ورثة آخرين لا تعلم أنهم من جملة الورثة، فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب فأعد إدخال بيانات الورثة من خلال هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

ولو فرض أنه توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما بخصوص ما ذكرته من أن الأبناء الذكور دفعوا نصف تكاليف شراء المنزل، فلا ندري هل يقر بقية الورثة بهذا الادعاء أم لا ؟ فإن لم يقروا به، فإن الأبناء يطالبون بإقامة البينة عند القاضي على دعواهم، فإن أقاموا البينة، وكان غرضهم من الدفع مشاركة الوالد في ملكية البيت، وليس مجرد إعانته، فإنهم يملكون نصف البيت، وكل واحد منهم يملك فيه بقدر ما دفعه، ويرثون النصف الآخر مع بقية الورثة، وإذا لم يقيموا البينة على دعواهم، ولم يصدقهم بقية الورثة، فإن البيت كله يعتبر تركة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا عبرة بدعوى الأبناء الذكور حينئذ بأنهم شاركوا في شراء المنزل بمالهم الخاص.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني