الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرث الانتفاع بشقة مؤجرة بعقد إيجار مؤبد

السؤال

كنت أسكن أنا وأخي في شقة إيجار قديم، وتزوجت أنا وأخي في نفس الشقة، وكانت شقة الوالد، وعندما رزقنا الله أولادًا ضاقت الشقة، وكان لا بد أن يترك أحدنا الشقة للآخر، فعرض أخي الخروج من الشقة مقابل مبلغ ثلاثة آلاف جنيهًا، وهذا منذ عشرين عامًا، وكذلك مشاركته في إيجار الشقة الجديدة بدفع نصف الإيجار على أساس أننا نسكن في شقة إيجار قديم، وندفع مبلغ أربع جنيهات فقط، فوافقت على هذا الأمر بكل سرور، ولكن على أسس وشروط؛ منها أن يكون إيجار الشقة الجديدة لا يجاوز مائة جنيه وقتها، وإيجار مفتوح طبعًا؛ منعًا لحدوث مشاكل فيما بعد، ولكن حدث العكس، وبدون علمي قام باستئجار شقة محددة المدة، وبعد انتهاء العقد قام باستئجار شقة أخرى، ويطالبني الآن بدفع نصف الإيجار للشقة الأخرى الأغلى ثمنًا بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، مع العلم أن أخي أصم، ولا حول له ولا قوة، وزوجته هي من تسببت في هذه المشكلة، فما الحكم العادل الآن؟ وجزاكم الله خيرًا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد الإيجار المؤبد غير محدد المدة، عقد باطل شرعًا، كما بينا ذلك في الكثير من الفتاوى السابقة.

وعليه؛ فلا حقّ لك أو لأخيك في إرث الانتفاع بتلك الشقة التي تركها أبوك، والواجب تسليمها لأصحابها، وما جرى بينك وبين أخيك من الاتفاق على معاوضته مقابل ترك تلك الشقة، فهو اتفاق غير صحيح.

ولا يلزمك أن تفي لأخيك بما وعدته من دفع نصف قيمة الإيجار بناء على حقه في الشقة القديمة.

فالواجب عليك أن تترك تلك الشقة، وتسلمها لأصحابها دون شرط، وتستحلهم فيما مضى من الانتفاع بها بغير حق، وراجع الفتوى رقم: 179523. والفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني