الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إدخال العمرة على الحج

السؤال

عذرا لكثرة الأسئلة، ولكن هذا لحسن ظني فيكم، وثقتي في إجاباتكم.
1- شخص يحج، وبعد الانتهاء من أعمال الحج يوم النحر، وبقي رمي الجمار وطواف الوداع. هل يجوز الخروج للتنعيم، وعمل عمرة عن شخص متوفى؛ حيث إنه لا يقدر على الرجوع إلى مكة مرة أخرى؟ بمعنى هل يجوز الخروج إلى التنعيم في أول أيام التشريق مثلا، والرجوع إلى مكة، وعمل العمرة، والتحلل، ثم استكمال رمي الجمار، وطواف الوداع. علما بأني تركت طواف الإفاضة أيضا حتى أجمعه مع طواف الوداع؟
2- بعد عمل طواف الإفاضة وجمع الوداع معه بعد انتهاء مناسك الحج، ثم الخروج إلى التنعيم، ثم الإحرام بالعمرة عن الشخص المتوفى، ثم أداء مناسك العمرة، هل يجب طواف الوداع مرة أخرى قبل الرجوع إلى بلدي أم لا؟
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن العمرة لا تنعقد إذا أدخِلت على الحج, يقول الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وقت العمرة لغير الحاج السنة كلها، وللحاج بعد أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونحوه للشافعي، قال مالك: وسواء تعجل أم لا، فإن أحرم قبل ذلك بالعمرة، وقد بقي عليه شيء من الرمي لم ينعقد إحرامه، وإن لم يبق انعقد. انتهى

وقال النووي الشافعي في المجموع: إدخال العمرة على الحج لا يصح في أحد القولين، ويصح في الآخر ما لم يقف بعرفة، فإذا وقف بعرفة لم يصح. انتهى.

وفى الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: (ولو أحرم بالحج. ثم أدخل عليه العمرة: لم يصح إحرامه بها، ولم يصر قارنا). هذا الصحيح من المذهب. انتهى

وبناء عليه؛ فلا يجزئك أن تُحرم بعمرة قبل أن تكمّل مناسك الحج، ويجوز لك تأخير طواف الإفاضة حتى تجمعه مع طواف الوادع، فيجزئ عنهما طواف واحد, كما سبق في الفتوى رقم: 333580.

وأما العمرة عن الميت فهي مجزئة، ويصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26516.

وطواف الوداع ينبغي أن يكون آخر الأعمال؛ لأن الحكمة منه أن يكون الشخص آخر عهده بالبيت, كما تقدمّ بيانه في الفتوى رقم: 35910.

لكنك إذا جمعت بين طواف الإفاضة والوداع، ثم اعتمرت فلا شيء عليك، ولا يلزمك أن تطوف مرة أخرى للوداع؛ لأن طواف العمرة يجزئ عن طواف الوداع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 143919.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني