الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قدر على إطعام بعض المساكين في كفارة اليمين

السؤال

لو حلف شخص، وهو عالة على أسرته، ويأخذ منهم مصروفًا، ومعه ما يكفي لإطعام ثمانية مساكين، وحنث في يمينه، فهل تجب عليه كفارة الإطعام، أو يصوم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يقدر على إطعام بعض المساكين، ولا يملك تمام الإطعام، فإنه ينتقل إلى التكفير بالصوم ثلاثة أيام فحسب، ولا يلزمه مع الصيام الإطعام بما يجده، ولا يجزئه التلفيق بين إطعام بعض المساكين وصوم بعض الأيام، قال ابن رجب في القواعد تحت قاعدة: (من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا):

(ومنها): إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر؛ فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين، ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال؛ فلا يتبعض، كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين، والصحيح الوجوب، والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين: (أحدهما): أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدلٍ هو الصوم، بخلاف الفطرة. (والثاني): أن الكفارة لا بد من تكميلها، والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها، وهي العتق، والإطعام، والكسوة، وبالتلفيق يفوت ذلك؛ فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها، أو بالصيام، وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الموجود .اهـ.

وقال ابن عثيمين في تعليقه على القواعد: والتلفيق في الكفارة لا يجوز، مثاله: لو وجد إطعام خمسة مساكين في كفارة اليمين؛ فليس له أن يطعمهم ويصوم يومًا أو يومين، وتكون الكفارة ملفقة حينئذٍ؛ ولأن هذا بدل، فإذا عجز عن إطعام العشرة؛ انتقل إلى بدل. ولكن لو لفَّق الطعام، والكسوة؛ فالظاهر أنه يصح؛ لأنه من جنس واحد .اهـ.

وتنظر للفائدة الفتوى رقم: 339109.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني