الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، وهي حائض

السؤال

تزوجت أختا مغربية، مقيمة عندنا في السعودية، زواج مسيار، بموافقة ولي أمرها، وبعقد زواج لم يصدق حتى الآن، بحضور الشهود. ولنا الآن 3 أسابيع من يوم دخلت بها، ولكن للأسف منذ يومين حصلت مشكلة بسيطة بيني وبينها، وحاولت أن أرضيها بشتى السبل، لكنها تمنعت ولم أستطع أن أرضيها، وقالت إنها طلبت من كفيلتها خروجا نهائيا، وأنها حجزت للسفر، وإذا كنت أريدها آتي لها في بلدها؛ ففقدت الأمل في أن ترضى عني؛ لإصرارها على الرفض، فقلت لها: إني سوف أودعها وأذهب بها إلى المطار، فمانعت، فقلت لها: إنك لا زلت على ذمتي. فطلبت الطلاق، فبدون شعور قلت لها: أنت طالق، طالق، طالق، في الجوال، فسمعتها تضحك، وقالت لي إنني كنت أختبر حبك لي، ولم أعمل خروجا نهائيا، ولم أحجز للسفر، وكنت أكذب عليك؛ لأعلم مدى حبك لي. وحسب قولها فإني طلقتها في أول يوم للدورة الشهرية، وأنا لا أعلم بذلك. أفتوني في هذا الأمر: هل يعتبر طلقة واحدة أو طلاقا بائنا؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت مدركاً لما تقول حين نطقت بالطلاق، فقد وقع، ولا يمنع وقوعه كون الزوجة حائضاً -على المفتى به عندنا- وانظر الفتوى رقم: 5584، ولا كونها فعلت هذه الحيلة لتختبر محبتك لها.

فالظاهر أنّ هذا طلاق صريح، منجز، من زوج مكلف مختار، فهو نافذ، وكونك كررت اللفظ ثلاًثاً كما ذكرت، لا يترتب عليه وقوع الثلاث؛ لأنّ الظاهر من سؤالك أنّك لم تقصد بالتكرار إيقاع الثلاث، فلا يقع إلا طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 324520
وما دمت لم تطلقها قبل ذلك، فلك مراجعتها في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني