الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطوات حماية الأرملة من الانحراف

السؤال

إخوتي الكرام: واقع في بلاء أرجو منكم أن ترشدوني لأفضل تصرف فيه.
الأمر يتلخص في أن أخي توفاه الله منذ أربع سنوات، وترك زوجته، عندها بضع وثلاثون عاما، وولدين -ابن وبنت- تكفلت أسرتي برعايتهم وتربية الأبناء، ورضيت الزوجة بالمعيشة معنا في وجود أبي وأمي، وتحملت معنا العديد من الأزمات المالية والنفسية التي تعرضنا لها بعد وفاة أخي، فصبرت لحين أن فرج الله عنا، وقمنا بشراء منزل، خصصنا فيه شقة لها ولأبنائها، كانت نصائح أهل الخير لنا بعد وفاة أخي بضرورة أن نعرض أنا أو إخوتي غير المتزوجين الزواج بها؛ حفاظا عليها وتلبية لمتطالبتها النفسية، ولكن ظروفنا المادية والنفسية لم تكن تسمح بأمر كهذا، كما أننا استشعرنا الحرج من عرض الأمر عليها اعتقادا منا بعزوفها عن الزواج من تلميحات منها، وخشية ألا ترضى خاصة أن وفاة أخي لم تمر عليها مدة طويلة، وحينها ستتحرج من المعيشة بأولادها معنا. إلا أني بالصدفة تصفحت رسائل الجوال الخاص بها، ووجدت عليه رسائل مع أحد الأشخاص يقوم بتدريب الأبناء على رياضة الكاراتيه، وهي من تباشر توصيل الأبناء من وإلى التدريب، تتضمن كلاما عاطفيا، ووعودا باللقاء، وأمورا مخالفة للشرع، ولم أواجهها بما شاهدته، ولكنها قامت ثاني يوم بمسح تلك الرسائل من الهاتف، فلم أتخذ أي قرار حتى أعرف ما التصرف الأمثل.
فأرجو أن تشيروا علي:
1- ما الواجب في التصرف معها بعد التخويف من الله وبيان عقوبة ما تفعله ؟ وما وضع الأبناء معها؟ وهل يوثق بها بعد ذلك؟
2- ما التصرف مع الشخص الذي يدعوها لتلك العلاقة غير الشرعية؛ خاصة أنه متزوج ولديه أطفال؟
وإن لم يرتدع بالدين وبالأخلاق، فإن القانون لن ينصفنا معه في هذا الأمر. فليس هناك ما يدينه. فما العمل معه؟ هل يتم تهديده؟ وهل تجوز أذيته في ماله أو نفسه ليرتدع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب بعد تخويف المرأة عاقبة ما تفعله بعد التحقق منه أن تستر عليها، ولا تفضحها، وإذا رجعت إلى هذه الأفعال فهددها بإخبار من يقدر على ردعها، فإن رجعت فالحمد لله؛ وإلا فأخبر من يقدر على ردعها عن هذا المنكر، وعليك أن تحرص على الحيلولة بينها وبين هذا المنكر قدر استطاعتك، فتقوم أنت أو غيرك بتوصيل الأولاد بدلاً منها، ونحو ذلك من إغلاق أبواب الفتنة وقطع طرق الشر.
أمّا أولادها فهم في حضانتها ما دامت مأمونة عليهم، ولا يظهر منها فسق يخشى منه على الأولاد.
وأمّا بخصوص الرجل الذي يراسلها، فالتصرف معه يكون بالإنكار عليه، وبيان عدم جواز ما يفعله، إن كان قام بذلك فعلا، وأنّه إذا كان يريد زواجها فليأت البيوت من أبوابها، ويسلك السبل المشروعة، أمّا إذا كان يريد علاقة محرمة فقم بتهديده بإخبار من يقدر على ردعه، وأمّا أن تؤذيه في نفسه أو ماله، فليس لك ذلك، فإنّ العقوبات والتعزيرات ليست للأفراد، ولكنها موكولة إلى الحكام.
ونصيحتنا لكم أن تعرضوا عليها الزواج من أحدكم، فالزواج حصن حصين من الوقوع في الحرام وأمان من الفتن.
وننبه إلى أنّ الأصل عدم جواز تفتيش جوال المرأة وقراءة رسائلها دون إذنها، لأن ذلك من التجسس المنهي عنه إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 319738. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني