الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وأوصت بمالها لإحدى البنات وابن الابن

السؤال

قبل وفاة جدتي أوصت بقسمة ميراثها على ابنتها، وابن ابنها فقط؛ لأن وضعهما المادي متدنٍ مقارنة بأبنائها الآخرين، مع العلم أن لها 3 بنات وثلاثة أبناء، فهل ننفذ الوصية كما هي، أم كيف نتصرف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فوصيتها بقسمة المال بين ابنتها وبين ابن ابنها، هذه وصية تتضمن أمرين:

أولهما: الوصية لابنتها، وهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا في نصيب من رضي من الورثة بإمضائها، وهو بالغ رشيد، وانظري الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث.

وثانيهما: وصيتها لابن ابنها وهو ليس وارثًا؛ لكونه محجوبًا بابنها المباشر، فالوصية له صحيحة؛ لأنه يجوز للشخص أن يوصي لغير وارث، لكن بما لا يزيد عن ثلث التركة؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ. رواه أحمد، وابن ماجه.

فتمضي وصيتها لابن ابنها المحجوب عن الميراث في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا في نصيب من رضي من الورثة بإمضائه وهو بالغ رشيد، وهي أوصت له فيما يبدو بالنصف، وهو أكثر من الثلث، فيُعطى ابن الابن ثلث التركة، وما زاد على الثلث لا بد فيه من استئذان بقية الورثة، فمن أذن في إعطائه إياه وهو بالغ رشيد، مضى ما زاد على الثلث في نصيبه، ومن رفض أن يعطيه ما زاد عن الثلث، أخذ نصيبه الشرعي كاملًا بعد ثلث الوصية.

ولتعلمي -أختي السائلة- أن موضوع التركات والوصايا موضوع شائك، لا بد فيه من الوقوف على تفاصيل الوصية وملابساتها، وهل ثبتت الوصية أصلًا بطريق صحيح، أم إنها مجرد دعوى، فلا بد إذن من التريث، ومشافهة أهل العلم بالمسألة، ولا نرى أن تكتفي بجوابنا هذه فيما سألت عنه، فنوصيكم بالذهاب إلى أحد أهل العلم ومشافهته بالمسألة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني