الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
ابن: اختفاء قسري من 2014: أي 4 سنوات.
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
200 جنية شهريا للقرابة الفقراء.
- إضافات أخرى:
التركة عن الأب المتوفي سنة 2015م: منزل مكون من 4 شقق، ودور أرضي مكون من محل 25م، مؤجر. وشقة 75م، مؤجرة.
مصنع طوب شراكة مع أعمامي، ولنا فيه 3.5 سهم، السهم يساوي 100000 مئة ألف.
منزل مكون من 10 شقق مؤجرة إيجارا قديما: الدور الأرضي: محلان، وشقة غرفة واحدة بمنافعها. المحل الأصغر 40م، المحل الأكبر 55 م، الشقة 30م مؤجرة إيجارا بمدة.
الورثة: (زوجة، 3 أبناء، 1 بنت)
الوالد توفي يوم 13 / 3 / 2015
الأخ الأكبر مختفي قسريا منذ 4 سنوات 28 / 2 / 2014 ولا نعرف عنه أي شيء: هل هو ميت أم حي، أي قبل وفاة الأب؟
كل واحد من الإخوة له شقة في المنزل الأول 4 أدوار، هبة من الأب. أما البنت فالوالد كان قد أوصى بأن تأخذ الشقة التي يعيش فيها هو وأمي بعد الوفاة، كهبة للكل، كل واحد له شقة في البيت.
ما هو الحل: في حالة إعلان أولاد أخي رفع قضية للإعلان عن وفاة أبيهم، الأخ الأكبر قبل وفاة الوالد؟
وفي حالة انتظار رجوع الأخ الأكبر: كيف تتم القسمة بما يحكم به الشرع؟
أولاد الأخ الأكبر هل لهم ميراث في جدهم بالشرع وبالقضاء؟
أولاد أخي 3 أبناء، وبنتان، الزوجة مطلقة. أخي يمتلك منزلان: منزل مستقل يملكه، وشقة على شاطئ النخيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فجوابنا على سؤالك، يتلخص فيما يلي:
أولا: من توفي عن زوجة وأبناء وبنات، ولم يترك وارثا غيرهم ـكأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانيا: كل ما خلفه الميت من أموال ثابتة، ومنقولة وعقارات وأراض وأسهم، وغير ذلك، يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا يختص أحدهم بشيء لمجرد أنه واضعٌ يده عليه.
ثالثا: الشقق التي وهبها لأبنائه، تُردُّ إلى التركة عند بعض الفقهاء بعد موته، ما دام أنه لم يعدل في هبته بأن لم يعط بناته ما يتحقق به العدل، وعند الجمهور يملكون تلك الشقق، ولا ترد إلى التركة، وانظر الفتوى رقم: 161261، والفتوى رقم: 149661.
رابعا: الابن المفقود الذي فُقِدَ في حياة أبيه، ولم يحكم القضاء بموته قبله، يُحتفظُ له بنصيبه، ثم يرجعُ في أمره إلى القضاء، فإن حكم القضاء بأنه مات قبل أبيه، لم يكن له نصيب من التركة، وليس لأولاده أيضا نصيبٌ في تركة جدهم؛ لأنهم محجوبون بمن هو أقرب للميت منهم، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت، ولا يحل لهم أن يأخذوا شيئا من التركة غصبا على الورثة، اتكاءً على ما يُعرف بقانون الوصية الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 132800.

وإن حكم القضاء بأنه مات بعد أبيه، كان له نصيب من تركة أبيه، ويقسم نصيبه بين من كان حيا من ورثته وقت وفاته.
خامسا: وصية الميت بمائتي جُنَيْهٍ شهريا للفقراء، هذه وصية صحيحة، وتؤخذ من ثلث التركة، فيُخرجُ ثلث تركته، ويُنفق منه كل شهر على الفقراء مائتي جُنَيْهٍ حتى ينفد الثلث.

جاء في القوانين الفقهية لابن جزي: فَإِن أوصى بِشَيْء وَلم يَجْعَل لَهُ غَايَة، كَقَوْلِه: أعْطوا للْمَسَاكِين كَذَا فِي كل شهر، أخرج ذَلِك من الثُّلُث ... اهـ.
سادسا: إذا حصل شيء من الخلاف والتنازع بين الورثة، فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية -إن كانت- أو مشافهة جميع الأطراف بالمسألة لأحد أهل العلم.
سابعا: انظر الفتوى رقم: 337075 عن عقد الإيجار القديم.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني