الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن عشرة أبناء وعشرة إخوة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 10
(أخ شقيق) العدد 6
(أخ من الأب) العدد 4
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
هي ليست وصية، ولكن أبي كتب البيت لأمي بعقد عبارة عن بيع وشراء، وأمي متوفاة، ونحن عشرة إخوة؛ ستة إخوة من أم واحدة، وأربعة إخوة من أُمَّين أخريين. مع العلم أن الأمهات الثلاث توفين -رحمهن الله- فكيف تكون عملية الإرث؟ فالبيت بين الإخوة.
- إضافات أخرى :
أريد أن أعرف هل البيت من حق الإخوة العشرة الذين هم من ثلاث أمهات؟ أم من حق الستة إخوة الذين تم عمل عقد البيت لأمهم؛ لأني لا أريد أن أظلم أحدا من إخواني. والله على ما أقول شهيد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن تُوُفِّيَ عن أبنائه العشرة وإخوانه العشرة فإن التركة كلها للأبناء تعصيبا بينهم بالسوية، ولا شيء لإخوانه لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه اتفاقا، قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ. فتقسم التركة على عشرة أسهم، لكل ابن سهم.

وأما البيت الذي ذكرت أن الميت كتب فيه عقد بيع وشراء لإحدى زوجاته، فهذا يحتاج إلى استفصال: هل كان العقد صوريا أم حقيقيا؟ وهل كان وقت كتابته للبيت باسمها في مرض مخوف أم لا؟ وهل استلمت البيت قبل وفاتها أم لا؟ ومع كثرة هذه الاحتملات يتعذر علينا إجابتك في هذا الأمر، فإما أن تذكر لنا هذه التفاصيل، أو تشافه أحد أهل العلم بالمسألة، وانظر الفتوى رقم: 355237، والفتوى رقم: 112584.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني