الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تصل لمنزلة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟

السؤال

أنا فتاة عندي 14 سنة، وأنا متضايقة جدا من نفسي، أشعر أني أنانية رغم أني لم أكن كذلك. يعني أنا مثلا بحثت عن شيء من أجل أن يفيدني، واستفدت، ولا زلت أستفيد الحمد لله، ولكن عندما كانت تحكي لي صديقتي مشكلتها للترويح، كان من المكن أن أقول لها الطريقة التي أستفيد بها، لكي تستفيد هي أيضا، لكني لم أقل لها، لكن بالمقابل اقترحت عليها طريقة أخرى لحل مشكلتها، وستفيدها أيضا، لكني امتنعت عن الاستفادة الأكبر التي لقيتها، وأفيد بها نفسي.
وكلما تذكرت هذا الموقف أتضايق جدا، وأنزعج من نفسي، لأني كنت أريد أن أكون المستفيدة فقط.
هل يمكن أن تقولوا لي حلا لهذا الموضوع؟
وهل أنا بهذا الفعل مذنبة، لكني أفدتها بطريقة أخرى، غير طريقتي.
وهل الصوم يمكن أن يجعلني أترك هذا النوع من السلوك؟
أرجو الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً على حرصك على الخير، ورغبتك في إصلاح نفسك، وتهذيب خلقك.

واعلمي أنّه لا إثم عليك -إن شاء الله- فيما ذكرت من شأن صديقتك، لكن الأولى والأفضل أن تنصحيها بما فيه النفع الأكبر، وأن تحبي لها ما تحبينه لنفسك، فهذا هو شأن المؤمن الحق كامل الإيمان؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ، مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.
وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: وينبغي للعبد أي: يستحب؛ لما يأتي أنه من كمال الإيمان، أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الطاعة، والأشياء المباحة. اهـ.
وطريق الوصول إلى هذه المرتبة، يكون بمجاهدة النفس والاستعانة بالله تعالى، فإنّ الأخلاق تكتسب بالتعود والتمرين، فعن أبي الدرداء قال: العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه. رواه الخطيب في تاريخه.
ولا ريب في كون الصوم من أجل العبادات وأعظمها أجراً، وأعونها على تهذيب الأخلاق وإصلاح النفوس، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 118278.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني