الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المالِك مبلغًا من المال للمستأجِر مقابل تخليه عن المدة المتبقية في العقد

السؤال

كنت ساكنًا شقة بالإيجار، وقام مالك العقار ببيع العقار لمالك جديد، ثم قام المالك الجديد بقطع المياه عن سكان العقار؛ رغم أننا أسر، ويوجد لدينا أطفال، وقمنا بعمل قضايا ضده، ولقد كسبنا معظم القضايا، ورجعت المياه إلى العمارة، وأصبح بكل الطرق يحاول إخراجنا من العمارة، ولكننا تجمعنا مع بعضنا ورفضنا الخروج، ثم قام بعرض مبالغ مالية على السكان مقابل الخروج، ولقد وجدنا معظم الشقق رحلت من العمارة، وقام بتسكين هذه الشقق بورش خياطين، وأصبح الأمر مزعجًا جدًّا، وبعد ذلك عرض علينا مبلغًا من المال مقابل الخروج، ومقابل فرق مدة العقد، ولكننا شعرنا أن المبلغ مقارنة بالفرق في الإيجار الذي سوف ندفعه أكبر، فطلبنا مبلغًا أكبر للخروج، ولكنه رفض، ثم عرض مبلغًا أقل، ولعدم القدرة على البقاء في العمارة مع وجود ورش للخياطة، فقد وافقنا على أخذ المبلغ، والخروج من العقار مقابل فرق الإيجار مدة عقد الإيجار المتبقي، فما حكم هذا المبلغ في الإسلام؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإجارة عقد لازم، لا يحق لأحد العاقدين فسخها دون رضى الآخر، لكن إذا تراضى المؤجر والمستأجر على خروج المستأجر من الشقة قبل انقضاء مدة الإجارة، على أن يعوضه المؤجر بمبلغ من المال مقابل خروجه، فهذا جائز، ولا حرج على المستأجر في أخذ هذا المال؛ لأنه عوض عن حقّه، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم: (6) لعام 1408 هـ الموافق 1988م: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني