الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أتلف المستأجِر غرضًا للمؤجِّر ونسي بعض أغراضه، فهل للمؤجِّر أخذها؟

السؤال

أنا أؤجر شقة للطلاب، وحصل خلاف بيني وبين طالب قام بكسر كرسي، وعند رحيله ترك مبلغًا أقل من ثمن الكرسي، وذهب دون إخباري بذلك، ووجدت غرضًا خاصًّا به في الشقة بعد رحيله -نسيه- يساوي ثمن ما تبقى من ثمن الكرسي وزيادة، فهل آخذ ذلك الغرض؟ مع العلم أن الطالب عندما أخبرته أن ثمن الكرسي الذي تركه أقل من قيمته الحقيقية، هددني بأنه سيحضر أصدقاءه ليضروني، فماذا أفعل بذلك الغرض؟ الغرض الذي تركه مكواة لا أدري قيمتها، جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المستأجر إنما يضمن الكرسي الذي كسره إن كان ذلك بتعد منه، أو تفريط، وأما في غير ذلك، فلا ضمان عليه، كما بيناه في الفتوى: 183583. والضمان إنما يكون بقيمة الكرسي، بغض النظر عن ثمن شرائه، وراجع الفتوى: 297055.

وأما أخذ ما نسيه المستأجر مقابل ما بخسك إياه من قيمة ضمان الكرسي -إن كان ضامنًا له، وبخسك-: فإنه لا يسوغ؛ لما فيه من التعدي، فإن الظفر فيه خلاف، وعلى القول به إنما يجوز بقدر الحق الذي مُنعه الشخص دون زيادة.

فالذي ننصحك به هو التفاهم مع المستأجر، والتراضي معه، وأن تطلب منه أن يوفيك حقك مقابل أن تعطيه غرضه، فإن أبى، فليس لك أن تأخذ إلا قدر حقك فقط، دون أدنى زيادة، ويجب عليك أن ترد إليه ما زاد عن حقك من قيمة تلك المكواة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني