الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب على المسلم الالتزام بالوفاء وترك الخيانة

السؤال

كنت أدرس في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات. كنت مهملا لديني كثيرا. كانت تأتيني رسائل عبر البريد من بنوك لا أعرفها. كانت الرسالة عبارة عن عرض مغر جدا. موضوع الرسالة هو الحصول على بطاقة ائتمان من دون أن يكون عندي رصيد في البنك ولا حتى أعرف مكان البنك. كان علي فقط أن أكمل بعض البيانات. البيانات هي الاسم و التوقيع لأني من سكان الولايات المتحدة. كانت الرسالة تحتوي على معلومات عن قيمة الفائدة التي يجب علي دفعها إذا استخدمت البطاقة. كنت أرد على الرسائل إلى أن حصلت على 12 بطاقة ائتمان. بدأت باستخدامها في التسوق و المطاعم. كنت أدفع عن طريق إرسال شيك شهريا. بدأت الفوائد تزيد وبدأ يصعب الدفع لعدد 12 بنك. توقفت عن الدفع وبدأت البنوك ترسل رسائل تطالب بالمبالغ مع الفوائد. لم اعر رسائلهم اهتماما وعدت إلى بلدي دون دفع الفوائد أو المبالغ المتبقية. سؤالي هل علي دفع المبالغ إلي هذه البنوك مع مراعاة الآتي:
1- صرت لا أعرف عناوين معظم هذه البنوك.
2- المبلغ في ازدياد شهريا
3- لو استطعت حصر المبلغ أليس الأحرى إعطاؤه للفقراء و المساكين هنا بدل إرساله إلى من أضحى ألد أعداء الأمة و خاصة إن هذه البنوك مملوكة ليهود.
سؤالي الثاني:
الأغراض التي اشتريتها. لو أني دفعت المبلغ حسب ما ترونه في ردكم هل تصبح حلالا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا عن هذه الأمة.

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بطاقات الائتمان يحرم التعامل بها إذا كانت الجهة المصدرة لها تأخذ عليها فوائد، وذلك لما فيها من إقرار الربا والتعامل به، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل من التعامل بها سابقا، واعلم أنه لا يلزمك أن ترد الفوائد الربوية، بل يجب عليك رد رأس المال للبنوك.

لأن المسلم يجب عليه الالتزام بالوفاء في المعاملات وأن يبتعد عن الخيانة ويرد الحقوق لأصحابها.

وأما ما اشتريته من الأغرض فهو ملك لك، وإنما يلزمك قضاء ما اشتريته به.

وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها:6275، 23211، 2834، 20632.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني