الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يجاري أمه الخرفة في الخوض في الأعراض مضطرا

السؤال

والدتي في الرابعة والسبعين، ومنذ حوالي 6 أشهر تغيرت تماما لقد أصبحت تسليتها الوحيدة سب ولعن جميع الأقارب الأحياء والأموات، وإذا لم أسب معها فإنها تبكي، المشكلة الآن أننا بدأنا نخوض في أعراض النساء وأنا أرد عليها بنعم أو مضبوط، وأحاول أن أتأول فهل علي إثم، كذلك امتنعت عن صلاة الجماعة لأنها لا ترغب في ذلك عدا صلاة الجمعة، وإن كان هذا يؤذيها بعض الشيء فهي لا تذكر عدد الركعات إلا وأنا أصلي أمامها ولكن منفرداً فلا جماعة في البيت ولا المسجد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت والدتك قد تغير عقلها من الخرف حتى صارت لا تعي ما تقول، فإنها ليست مؤاخذة بما يصدر عنها من أقوال أو أفعال أو تقصير في العبادة، بل صارت ممن رفع عنه القلم، روى أصحاب السنن والدارمي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وفي رواية: وعن المعتوه حتى يعقل.

ولا إثم عليك في الرد عليها بنعم أو مضبوط وأنت تتأول غير ما تعنيه هي، طالما أنها غير عاقلة ولا تقبل منك غير ذلك، ويحسن أن تحاول صرفها عما هي فيه بقصص مسلية أو استماع لشيء مباح، ثم أمر الصلاة لا يختلف عن أمر السب، فإن كانت حقاً قد أدركها الخرف، فإن الصلاة لا تجب عليها، مع أن صلاة الجماعة والجمعة لا تجبان على المرأة ولو كانت غير خرفة.

وأما الذكر، فإذا لم يكن له عذر في التخلف عنهما، فإنه يأثم في ترك أي واحدة منهما، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 1798.

وعليه، فلا يجوز لك أن تترك الجماعة وتصلي في منزلك بحجة أن أمك لا تعرف عدد الركعات إلا أن تصلي أمامها، لأنها ما دامت خرفة فليست مطالبة بالصلاة أصلاً، فدعها تصلي على الكيفية التي أحبت، واحضر أنت الجماعة والجمعة، وإن كان ثمت امرأة فلتتول ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني