الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البغض المحمود والبغض المذموم

السؤال

يا شيخنا الكريم، أريد أن أعرض عليكم مشكلتي أتمنى من حضرتكم الموقرة أن تجيبونا على هذا السؤال:
أنا فتاة على قدر من الالتزام والحمد لله، وقد تعرفت على شاب ملتزم على أساس ذلك، ولكن طلع في نهاية القصة إنسانا نذلا سامحني يا شيخي على هذا المصطلح لكن هذه هي الحقيقة والحمد لله أن ربي أنقذني منه، ولكن هذا الشاب كلما رأيته أحقد عليه وعندما لا أراه أسامحه ماذا أفعل صدقني يا شيخ أني محتارة، أريد قلبي أن يكون خاليا من أي حقد، وقلت في قرارة نفسي حسبي الله ونعم الوكيل لكن الخداع صعب والأصعب أنك تراه أمامك كل يوم، أرجوك يا شيخي الكريم أن تساعدني على ما أنا فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر -والله أعلم- أنك لما تعرفت على هذا الشاب حسبته إنساناً ملتزما ومتمسكا بدينه، ثم بعد التجربة والممارسة وجدته على النقيض من ذلك، فحقدت عليه لما عرفت فيه من العصيان والبعد عن الله، وهذا هو معنى نذالته عندك.

فإذا كان هذا هو سر حقدك عليه ولم يتب من هذه الذنوب فحسناً فعلت، ولكن يجب أن يكون البغض بحجم الذنب، فالمسلم لا يبغض بغضا كاملا ما دام معه أصل الإيمان، وراجعي الفتوى رقم: 24845، لأن البغض في الله من أحب الأعمال إلى الله، وهو سبب من أسباب استكمال الإيمان، ففي الحديث الشريف: إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. رواه أحمد، وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وللطبراني مرفوعاً: أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله عز وجل.

وأما إن كان قصدك بنذالته أنك تلاحظين نقصا في نسبه أو حسبه أو شيء من خصاله التي لا تمت إلى الدين بصلة فتوبي إلى الله من ذلك، فإن من حق المسلم على المسلم أن يحترمه ويكرمه ولا يحقره ولا يذله، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره... الحديث. وراجعي الفتوى رقم: 4220.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني