الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كظم الغيظ المحمود والمذموم

السؤال

متى لا يؤجر المسلم على كظم الغيظ ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله لما ذكر نعوت المتقين، ذكر منها: كظم الغيظ والعفو عن الناس، فقال: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ*الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران: 133ـ134} وقال أيضاً: وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {التغابن: 14}، وقال: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40}، وقال: وليعْفُوا وَليصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لكم؟! {النور: 22}، بل لقد عد الله ذلك من عزائم الأمور، فقال: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}، وثبت في سنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. وحسنه الألباني.

ولكن قد يأثم الشخص أحياناً إذا كظم غيظه، وذلك في حالات منها: كونه يرى حرمات الله تنتهك ثم هو قادر على إنكار المنكر، ويغلب على ظنه عدم حدوث منكر أكبر من جراء إنكاره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لغضبه إلا إذا انتهكت محارم الله تعالى، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه؛ إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. ومنها: ترك المعتدي على النفس أو العرض والتغاضي عنه فإنه أمر محرم كما قال أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني