الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البر واجب للأب وإن كان تاركا للصيام

السؤال

والدي لا يصوم فهل يجوز أن أتصرف معه بطريقة غير مؤدبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين وصحبتهما بالمعروف، حيث قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 23_24}. بل قد أمر الله تعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفا إذا كانا مشركين يجاهدان ابنهما على أن يشرك بالله تعالى. قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15}. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

كما ثبت الوعيد الشديد المترتب على عقوق الوالدين وإساءة معاملتهما، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس، وعقوق الوالدين، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال: شهادة الزور.

وعليه، فالواجب عليك الإحسان إلى أبيك وصحبته بالمعروف مع إسداء النصح له وتذكيره بخطورة ترك الصيام بغير عذر شرعي، لأن تاركه جاحدا لوجوبه كافر بإجماع أهل العلم.

وإذا كان مقرا بوجوبه فهو على خطر عظيم إذا لم يتداركه الله تعالى بتوفيقه فيمن عليه بالتوبة الصادقة.

هذا إضافة إلى الإكثار من الدعاء له بالتوفيق واتخاذ الوسائل المفيدة لإقلاعه عما هو عليه من أمر شنيع، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 32583.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني