الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد الشك والظن في مال الشخص مما لا ينبغي

السؤال

والد زوجتي موظف حكومي كبير يصلي الفرض بفرضه في المسجد، ولكن موارده المادية لا تتناسب مع وظيفته، مع العلم أنه ليس لديه موارد مالية أخرى، ولكنه ليس شديد الثراء، ومن حين لآخر يجلب لبيتي الطعام والشراب، فهل أقبله مع العلم أنه قد حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي بسبب الأمر، ولكنها لا تعلم أني أشك أن ماله حرام، وأريد أن أعرف أيضاً الحال في حالة الميراث بعد عمر طويل إن شاء الله تعالى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان لديك علم يقين أن مال والد زوجتك قد اختلط فيه الحلال بالحرام، فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم الأكل من هذا النوع من المال، والراجح من أقوالهم أنه إذا كان الحلال أكثر جاز الأكل منه، وإذا كان الحرام أكثر كره منه الأكل، ويستحب لمن أراد ذلك أو فعله أن ينوي أنه من الجزء الحلال، ويحرم الأكل إذا علم أن ما يأكل من عين الحرام، وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880.

أما إذا كان ذلك مجرد شك أو وهم.. فإنه لا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم، لمجرد أن له من المال ما لا يطلع على مصدره، فينبغي أن يحمل ذلك على أنه حلال فهذا هو الأصل، وخاصة إذا كان صاحبه مستقيماً فيما يظهر، ويؤدي الفرائض في وقتها ومع الجماعة، فقد يكون للرجل المذكور من مصادر الدخل ما لا تطلعون عليه، وقد يكون يستثمر بعض راتبه...

وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم ويعامله حسب ما يظهر من حاله كما قال عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني