الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الغيبة بين الحرمة والإباحة

السؤال

عندي سؤال أرجو الإجابه عليه دون تحويلي لفتاوى سابقة، إحدى الزميلات في العمل اتصلت بي وقالت لي إن شخصا أخبرها بموضوع معين كنت قد قلته لذلك الشخص ثم بعد ذلك سألت الشخص هل فعلا أخبرتها فقال نعم، ولكنها هي التي دخلت في الموضوع ثم تكلمت مع زميلة أخرى إن هذه الإنسانة تحب أن تتدخل في مواضيع الآخرين، وإنها ذكية تريد أن تصل لهدفها، فهل هذا يعتبر غيبة لها، وماذا أفعل حتى أكفر عن ذنبي إذا كان هذا ذنبا، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود من هذا الحديث الذي جرى بينكما هو تحذيرها من تلك المرأة فهذا من الغيبة الجائزة، وأما إذا كان للتفكه بالحديث عنها ونحو ذلك مما ليس فيه غرض صحيح فهو غيبة محرمة، والكفارة منها التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود وأن تستغفري لمن وقعت في غيبتها وتدعي لها في مقابل مظلمتها، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: الأصل في الغيبة الحرمة، وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها.

وقد ذكر أهل العلم ستة أسباب تبيح الغيبة، وهي:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته، فلان يعمل كذا فازجره عنه.

الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ وما طريقي للخلاص، ودفع ظلمه عني؟

الرابع: تحذير المسلمين من الشر، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً، أو شخصاً يصاحب إنساناً سارقاً أو زانياً أو ينكحه قريبة له، أو نحو ذلك فإنك تذكر لهم ذلك نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد.

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.

السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقيصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، وقد نص على هذه الأمور الإمام النووي في شرحه لمسلم، وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني