الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكذب للتوصل إلى معلومات عن الغش التجاري

السؤال

أرجو منكم الإجابة وبشكل تفصيلي على تساؤلاتي: ما حكم عملي في بلد مسلم لحساب شركات أجنبية تملك علامات تجارية معروفة ومن بين هذه المنتجات أدوية حيث يقوم بعض التجار المنتسبين للإسلام وللأسف باستيراد وبيع أدوية مزورة ( بطريقة غير مشروعة) لها آثار سلبية على صحة وسلامة الناس وأيضا استيراد وبيع منتجات قد تكون قطع غيار سيارات أو عطورا أو أجهزة كهربائية وغير ذلك من البضائع غير الأصلية ويقتصر دوري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط هذه البضائع المزورة وتحويل كل من يثبت تورطه في استيراد وبيع هذه البضائع إلى القضاء ولكي نصل إلى هذه النتيجة يتم عمل فخ لهؤلاء التجار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحيث أقوم بانتحال دور تاجر يرغب بشراء هذه البضائع ويتطلب هذا الأمر الكذب على هؤلاء التجار حتى يتم الوصول إلى أكبر قدر ممكن لهذه البضائع المزورة، وبدون هذه التصرفات لا يمكننا الوصول إلى مستودع هذه البضائع المزورة وعند الانتهاء من ضبط هذه البضائع وتحويل الأشخاص المتورطين إلى القضاء، أتقاضى أجرا من الشركة الأجنبية مالكة العلامة التجارية للبضاعة الأصلية.
ومن الجدير بالذكر أن أعلمكم أنه قد تم مؤخرا ضبط أدوية مزورة تورط فيها صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات وعندما علم صاحب الصيدلية بأمر هذا الصيدلي قام بفصله من وظيفته، هل أتحمل وزر هذا الأمر وهل في عملي شبهة، أرجو منكم الإجابة على هذه التساؤلات؟؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستيراد وبيع الأدوية المزورة التي لها آثار سلبية على صحة وسلامة الناس يعتبر جرما كبيرا ، لأنه قد يكون سببا في قتل الأنفس البريئة ، وقد قال الله تعالى : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا { المائدة : 32 } كما أن الله قد حرم الكذب والغش على المسلمين ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا . رواه مسلم .

ولا شك أن بيع البضائع للناس على اعتبار أنها بمواصفات معينة ، وهي في حقيقة أمرها على غير تلك المواصفات يعتبر غشا وكذبا وأكلا لأموال الناس بالباطل . والعمل في مجالات تحارب هذه الجرائم يعتبر عملا شريفا ، ويمكن لصاحبه أن ينال أجورا كثيرة إذا كان يبتغي به وجه الله .

وما ذكره السائل من الكذب من أجل الحصول على المعلومات المذكورة فهو مباح إذا لم يمكن التوصل إلى تلك المعلوما ت إلا عن طريق الكذب . قال في دقائق أولي النهى : ويباح الكذب لإصلاح بين الناس ، ومحارب ، ولزوجة فقط . قال ابن الجوزي : وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به . انتهى . ولا وزر عليك إن شاء الله فيما حصل من الفصل لذلك الصيدلاني ، طالما أنه كان يعمل في مجال جلب الأدوية المزورة ، وأن ذلك يمكن أن يسبب أضرارا للناس .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني