الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم نكاح أخت الزوجة ما دامت الأخت الأولى في العدة

السؤال

حدثت قصة غريبة منذ فترة..... وبصراحه هذه المرة الأولى التي تمر علّي قصة مثلها.... وأريد معرفة حكم الشرع والدين بما حدث، وهل هو حرام أم حلال.... القصة باختصار ذهبت عائلة مكونة من أم وأولادها المتزوجين وبناتها المتزوجات في رحلة إلى سوريا.... العائلة عندهم بنت تبلغ من العمر 21 سنة ولديهم أخت متزوجة ولها ولدان زوجها كان في الكويت وبعد أيام التحق بالرحلة... في يوم خرج زوج الأخت وأخت الزوجة على أساس أنهم ذهبوا لشراء فطور للعائلة كاملة... طبعا برضا من جميع العائلة وعدم وجود أي شك أو استهجان من خروجهم (فهو زوج أختها يعني مثل أخيها) خرجوا ولم يعودوا.... طبعا الأهل أبلغوا الشرطة والحدود وفتشوا، ولكن لم يجدوهم فنظنوأ أنهم خُطفوا أو وقع لهم حادث ما..... وصار بيتهم عبارة عن عزاء.... بعد فترة 3 أو أربع أسابيع..... وبعد ما رجعوا على بلدهم رجع زوج الأخت متزوجا أخت زوجته ومطلقا زوجته التي هي أختها والظاهر أنهم كانوا بشهر عسل... طبعا وضع العائلة صار يرثى له، السؤال: هل زواجهم حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قام به هذا الرجل والمرأة منكر من أعظم المنكرات ينبئ عن جهل عظيم أو استخفاف بحدود الله تعالى، فلا يحل له نكاح أخت زوجته ولا يحل لها نكاحه وإن طلق أختها كما زعم، لأنها باقية في عدته، ولا يجوز له أن ينكح أختها ما لم تخرج من عدته، وكذلك على افتراض أنه طلقها طلاقاً بائناً فقد منع كثير من أهل العلم أن يتزوج أختها أو خالتها أو عمتها وهي لا تزال في عدته، أضف إلى ذلك عدم وجود ولي، وسبب كل هذا إهمال شرع الله والإعراض عنه، فقد منع الإسلام خلوة الرجل بمن لا تحل له ولو كانت أخت زوجته أو بنت خالته أو غيرهما من أقرب الناس إليه ما لم يكن محرماً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. متفق عليه.

ولا غرابة فيما حصل والناس معرضون عن شرع الله، فما حرم سبحانه شيئاً إلا لضرره وخطره علم ذلك من عمله وجهله من جهله، ولا يغير حكمه سبحانه انتكاس الفطر وانعدام الإحساس لدى الناس، ومما حرم سبحانه وحذر منه ومن قربانه الزنى، كما في قوله: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، ومن قربانه معاطاة الأسباب المفضية إليه كالخلوة والحديث والابتسامة والنظر وغيرها مما لا يحل شرعاً، وينبغي لأهل تلك الفتاة وغيرهم أن يتعظوا بما حصل فيعودوا إلى دينهم وتطبيق شريعة ربهم فيأتمروا بأوامرها، ويزدجروا بزواجرها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 4091، والفتوى رقم: 10690.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني