الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإحسان إلى الحماة من أسباب كسب ودها

السؤال

أشعر أن زوجي يتصرف معي بشكل مختلف جدا عن عادته وأحيانا يهينني إذا كان الموضوع يتعلق بأمه أو أخواته, علما بأنني أحترمهم وأبرهم بشهادة الجميع وخوفا من الله تعالى، كيف لي أن أتأكد أن حماتي لم تعمل عملا أو حجابا لزوجي (ابنها) ليبقى متصلا معها مع العلم والله يشهد أنني لم أمنعه عن أي من أهله بل بالعكس دائما أشجعه ليبر أمه وأهله، لكن زوجي دائما يفضل مصلحة أي أحد على مصلحتي، علما بأنني أعطيه كل راتبي ويتصرف بالمال بدون الرجوع لي وإذا طلبت شيئا أحسه يتردد ويتذبذب، وإذا طلب أحد من أهله أي شيء يعطيه من دون تردد، والدة زوجي كانت تتعامل مع بعض الناس الذين يكتبون الحجب (السحر) وتؤمن به وإذا أصاب أحد من أهلها سوءا تقول إن أحداً عمل لهم حجابا خصوصا البنات إذا لم يتزوجن أو إذا لم ينجبن، إخوة زوجي يتصرفون نفس الشيء مع زوجاتهم, قبل زواجهم يكونون غير بارين بأمهم، ولكن بعد الزواج ينقلبون ويصبحون تحت أمر أمهم في أي شيء تقوله، فأفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لأحد أن يتهم أحداً بالسحر إلا ببينة، والاتهام بالسحر أمر خطير، لا يكفي فيه مجرد الشك، والشيطان حريص على أن يشكك بعض الناس في بعض، ليفسد ذات بينهم، وخصوصاً بين الأقارب والأرحام والأصهار، وعلى المسلم أن يحافظ على قراءة القرآن والأذكار حتى يحصن نفسه وأهله وبيته من السحر والمس وغيرهما، فلا تتهمي حماتك بالسحر، ولا تجعلي من نفسك نداً لها، وأحسني إليها تكسبي ودها، واعلمي أن الزوجة الصالحة الحكيمة هي التي تجمع الرجل بأهله، وتسعى فيما يؤلف بينهم، ولا تجعل نفسها نداً لهم فكوني كذلك تسعد نفسك وتقر عينك، وتسود المحبة والألفة أرجاء بيتك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 13748.

ثم ننصح زوجك بالإحسان إليك وإكرام عشرتك ومراعات مشاعرك، وليعلم أنه لا يلزم من إعطائك حقوقك كاملة ولا من معاشرتك بالمعروف أن يصده ذلك عن أن يحسن إلى أمه وأن يبرها، بل الجمع بين هذا وذاك أمر ممكن، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2383، والفتوى رقم: 72205.

وأما راتبك فهو ملك لك ولا يحق لزوجك أن يأخذ منه إلا ما طابت نفسك به، وما صرفت عليه منه فهو من حسن العشرة وصدقة تؤجرين عليها إن خلصت نيتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني