الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال

ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والذكر وذكر أسماء الله الحسنى بحيث كل شخص يذكر اسما من أسماء الله الحسنى في المنتديات، وكذلك ما حكم وضع حرف (ص) عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثال: كل فرد يدخل المنتدى يصلي على نور الهدى اللهم صل على محمد وآل محمد، حديث شريف (من لم يقدر على ما يكفر ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله, فإنها تهدم الذنوب هدما) قرأت أن هذا الشيء من البدع وعندما وضعت روابط الإفتاء البعض عارضني وقالوا لي استغفري ربك والبعض قال لي إنه لم يتم السؤال عن هذا الموضوع بالشكل الصحيح فأنا أطلب من الله ثم منكم توضيح الفتوى الصحيحة بالرغم من قناعتي بأنها من البدع.. كذلك سوف أقوم بوضع هذه الفتوى أمامهم سواء أكنت على حق أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 61863، أن ما يحصل في المنتديات من الدخول بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتضح لنا أنه من الذكر الجماعي الذي كرهه السلف، وانظري الفتاوى المحال عليها في هذه الفتوى.

أما بخصوص الإشارة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة بـ (ص) ونحو ذلك، فقد ذكر العلماء أن ذلك غير مشروع، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 7334.

ثم إن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكفاية الهم ومغفرة الذنب، كما جاء في حديث أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذاً تُكفى همك، ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي، وحسنه الألباني. ورواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، لكننا لم نقف على الصيغة التي ذكرت في السؤال باعتبارها حديثاً. وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 18845.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني