الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كريم القوم لا يحمل الحقد والحسد

السؤال

ما حكم من يلاقي سوء المعاملة من إخوته وأخواته والمقاطعة من الزيارة وهم حاسدون له وحاقدون عليه، لأنه لم يقرضهما مبالغ مالية ليشتروا بها شققا ويفرشوا بها شققهم وهو يسعى لشراء بيت ليسكن به هو وعائلته، فكيف يتصرف معهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للإخوة مقاطعة أخيهم لمجرد أنه لا يقرضهم، ولا يجوز لهم حسده أو الحقد عليه، فقد حرم الله عز وجل قطيعة الرحم، فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، ، كما حرم سبحانه وتعالى الحسد والحقد، فقال تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ {النساء:54}، وقال صلى الله عليه وسلم: ... لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. رواه النسائي، وحسنه الألباني.

وعلى هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله ويتوبوا إليه ويصلوا رحمهم، كما أن على هذا الأخ أن يدفع بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل بقوله: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وينبغي له أن يساعد إخوانه بما يستطيع من القرض أو غيره، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13685، 24115، 13912.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني