الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكريم يعفو ويسامح رجاء أن يكون من المحسنين

السؤال

صدفة ضبطت زوجتي تشتمني وتكشف عن أسراري مع إحدى الحريفات، ورغم اعترافها ومعذرتها لم أسامحها عن هذه الفعلة الشنعاء حسب رأيي فهجرتها في الفراش بدون أن أغادره، لكنها لم تكترث بذلك وأنا أرى أنها الآن غير مؤتمنة على أسرار البيت وهي الآن تقوم بشؤون المنزل فقط وإلى حد اليوم لم أطلب منها غير ذلك، قلبي ليس مطمئنا وأنا في حيرة من أمري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم إفشاء سر أخيه سواء أكان رجلا أو امرأة سيما ما يحدث بين المرأة وزوجها من أمور الفراش وغيرها، وقد فصلنا القول في ذلك فانظر الفتوى رقم: 27320، والفتوى رقم: 58545، كما لا يجوز للمرأة سب زوجها وشتمه. ولمعرفة حكم ذلك وما يترتب عليه انظر الفتوى رقم: 1032.

وأما هجرك إياها لذلك فلا حرج فيه، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً لما ألححن عليه في سؤال النفقة، وانظر الفتوى رقم: 40735، لكن ينبغي أن تسامحها لأنها قد اعترفت بخطيئتها وأظهرت توبتها وندمها وهذا ما نراه وننصحك به، فالكريم يعفو ويسامح، والله سبحانه يحب المحسنين ومنهم الكاظمين للغيظ والعافين عن الناس، كما في قوله تعالى: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134}.

واعلم أن مما يعين على التفاهم بين الزوجين وتجاوز الخلاف بينهما النظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية، والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم. وقوله: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 2050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني