الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط سحب المرأة الدم من الرجال

السؤال

أنا أحرص على التَّبرُّع بالدَّم باستمرارٍ، ولكن توجد مشكلةٌ في الأمر، وهي أنَّ الطبيبات أو الممرضات يتواجدن بكثرةٍ في هذه الأماكن، ويشرفن على هذا الأمر مع الرّجال، وهذا يستدعي بالطَّبع حدوث ملامسة ؛ حتَّى تضع الإبرة في المكان المطلوب لسحب الدم، أو قياس الضَّغط ، أو معرفة فصيلة الدم الخاصَّة بي، وما شابه، وأنا أفعل ذلك بنيَّة مساعدة غيري، وأخشى إن لم أتبرَّع أن يكون هناك من هو بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى الدم ، ولا يجده ، لا سيَّما أنَّ هذا الأمر مُلَاحظٌ بالفعل ، وهو أنَّ هناك مرضى يكونون في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى الدَّم ، ويعانون عندما يصلون إلى ما يطلبون، كما أنَّه من المعلوم أيضًا عندنا أنَّ أكياس الدَّمِّ غير متوفِّرة بكثرة، فهل هذا يبيح لي ما أفعل من التَّبرُّع بالدَّم؟ وأحيانًا ينادي أهل الخير بضرورة التبرُّع بالدَّم لأحد المحتاجين، وإن لم يُسرع النَّاس فمن الممكن أن تسوء حالته، وربَّما يموت، فأسارع بالذهاب والتَّبرُّع، فما الحكم أيضًا في هذه الحال، مع ما ذكرت لكم ممَّا يستدعيه الأمر من حدوثٍ تلامسٍ بيني وبين الأجنبيَّة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن نبين أولا أن التبرع بالدم جائز في حق من لا يتضرر بسحب الدم منه، وقد يجب كما هو الحال عند الحاجة إليه لإنقاذ معصوم الدم، ففي فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية جاء قولهم: التبرع بالدم جائز إذا كان لا يؤثر على صحة المتبرع، لكن إذا ترتب عليه إنقاذ معصوم، ولا يوجد غيره، فإنه يجب والحالة هذه. اهـ.
والأصل أن يتولى سحب الدم من الرجال رجال مثلهم، ولا يجوز أن تُمكَّن امرأة من القيام بذلك في الأحوال العادية. وإن تبين أو غلب على الظن وجود ضرورة أو حاجة شديدة للتبرع به، فلا حرج في ذلك، سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله عن ممرضة تعطي الإبر للرجال في حالة عدم وجود ممرض رجل يعطيهم هذه الإبر، مع حاجة المريض لذلك.

فأجاب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا حرج إن شاء الله، ولكن ينبغي لك أن تكوني مع النساء، وأن يكون الممرضون من الرجال للرجال، وأن كلاً يحافظ على وقته، ويؤدي ما عليه من الخدمة، فإذا دعت الضرورة إلى أن تقومي أنت بضرب الإبرة للمحتاج عند عدم وجود الممرض، فلا حرج عليك إن شاء الله. اهـ.

هذا مع التنبه إلى أن الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها، فلا يجوز تعدي قدرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني