الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عرض الفتاة لصور صديقاتها على أهلها مما لا ينبغي

السؤال

كانت فتاة تدرس في سن يقارب الثالثة عشرة من عمرها، وكانت بالغة. وحدث في نهاية العام أن كانت هي وزميلاتها يلتقطن صورا تذكارية بمناسبة نهاية العام، لكن بعض زميلاتها اشترطن ألا تري هذه الصور لأحد، بمعنى أنهن حدثوها عما إن كان في جهازها كلمة سر، ولكن عندما أجابت بلا، طمأنتهن بعدها بعدم رؤية هذه الصور لأحد، لكن عندما عادت إلى بيتها رأى إخوتها وأمها هذه الصور (ولا تتذكر إن كانت نبهت عليهم بعدم رؤيتها أم لا؟ ولكن الظاهر أنها لم تحرص على إخفائها عنهم. وبعض إخوتها هي من عرضت عليه الصور.
وتذكرت هذه الفتاة بعد سنوات من الالتزام هذا الموقف، وأرادت أن تسأل عما ينبغي لها فعله حتى تكفر عن خطاياها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت، من أن هذه الفتاة لم تف لهن بما وعدتهن به من عدم اطلاع أحد على هذه الصور؛ فقد أساءت باطلاع أهلها عليها، فالوفاء بالوعد مطلوب شرعا، وهو من أخلاق المؤمنين، وجمهور العلماء على عدم وجوب الوفاء بالوعد، وأنه مستحب، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 12729.

وبناء على قول الجمهور، لم ترتكب الفتاة إثما، ولكن فعلت ما لا ينبغي لها فعله. فننصح بالحذر من العودة لمثل ذلك في المستقبل.

وفيما يتعلق بالتصوير نفسه، لدينا عدة تنبيهات:

الأول: أن التصوير الفوتغرافي في ذاته، قد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، والخلاف فيه قوي؛ فاجتنابه أولى وأسلم، وراجعي الفتوى رقم: 10888.

الثاني: أن تصوير النساء خاصة، ينطوي على بعض المحاذير، فقد تقع الصورة بيد من لا يحل له النظر إليها، فتحصل الفتنة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، فالواجب الحذر. وانظري الفتوى رقم: 52660. وقد وقع هنا مثل هذا المحذور، حيث أطلعت إخوانها على هذه الصور، وهذا أمر منكر.

الثالث: إذا تضمن هذا التصوير اختلاطا محرما بين الرجال والنساء، فالأمر أعظم، فلا يخفى ما في هذا الاختلاط من نشر للشر والفساد، تراجع للمزيد الفتوى رقم: 3539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني