الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
610 - ( 7 ) - حديث : " أن عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز ، وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام " . مالك ، عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر أنه أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام ، وصححه أبو زرعة ، وروي عن نافع ، عن ابن عمر وهو وهم .

611 - ( 8 ) - حديث ابن عمر : " أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة " . البيهقي بسند صحيح ، ولأحمد من طريق ثمامة بن شراحيل ، { خرجت إلى ابن عمر ، فقلت : ما صلاة المسافر ؟ فقال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا ، قلت : أرأيت إن كنا بذي المجاز ؟ قال : كنت بأذربيجان لا أدري ، قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين }. ( * * * ) قوله : روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا يعني في أربعة برد ، مالك ، عن نافع ، عن سالم أن أباه ركب إلى ذات النصب .

[ ص: 98 ] فقصر الصلاة في مسيره ذلك ، قال مالك : وبين النصب والمدينة أربع برد ، وعن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة ، قال : وذلك نحو أربع برد ، وروى البيهقي من حديث معمر ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد ، وروي من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، كانا يصليان ركعتين . ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك ، وعلق هذا الأخير البخاري ، وأما قوله : وغيرهما ، فروى البيهقي من حديث مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر .

( تنبيه ) : يعارض هذا ما رواه مسلم ، عن يحيى بن يزيد الهنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين }. وهو يقتضي الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ .

وروى سعيد بن منصور ، عن أبي سعيد قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة }.

612 - ( 9 ) - حديث ابن عباس : أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد ، وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . أحمد في مسنده حدثنا الطفاوي ، ثنا أيوب ، عن قتادة ، عن موسى بن سلمة قال : { كنا مع ابن عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا صلينا ركعتين ، فقال : تلك سنة . [ ص: 99 ] أبي القاسم صلى الله عليه وسلم }. وأصله في مسلم والنسائي بلفظ : { قلت لابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم }.

التالي السابق


الخدمات العلمية