الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب سجود السهو قال في النهاية : السهو في الشيء تركه من غير علم ، وعن الشيء : تركه مع العلم به ( يشرع ) أي : يجب ، أو يسن ، كما يأتي تفصيله ( لزيادة ) في الصلاة ( ونقص ) منها سهوا ، و ( لا ) يشرع إذا زاد ، أو نقص منها ( عمدا ) لأن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به . والشرع إنما ورد به فيه ، ويلزم من انجبار السهو انجبار العمد ، لوجوب العذر في السهو .

                                                                          ( و ) يشرع أيضا سجود السهو ( لشك في الجملة ) أي : بعض المسائل ، كما يأتي تفصيله ، فلا يشرع لكل شك ، بل ولا لكل زيادة أو نقص ، كما ستقف عليه .

                                                                          و ( لا ) يشرع سجود السهو ( إذا كثر ) الشك ( حتى صار كوسواس ) لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيقضي الزيادة في الصلاة ، مع تيقن إتمامها فلزمه طرحه واللهو عنه ( بنفل ) متعلق بشرع ( وفرض ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } " .

                                                                          ولأن النفل صلاة ذات ركوع وسجود أشبه الفريضة ( سوى ) صلاة ( جنازة ) فلا سجود [ ص: 222 ] لسهو فيها لأنه لا سجود في صلبها فجبرها أولى .

                                                                          ( و ) سوى ( سجود تلاوة ، و ) سجود ( شكر ) لئلا يلزم زيادة الجابر على الأصل .

                                                                          ( و ) سوى سجود ( سهو ) حكاه إسحاق إجماعا ، لئلا يفضي إلى التسلسل .

                                                                          وكذا لو سها بعد سجود السهو ، ولم يسجد لذلك ( فمتى زاد ) سهوا ( فعلا من جنسها ) أي : الصلاة ( قياما ، أو قعودا ، ولو ) كان القعود عقب ركعة ، وكان ( قدر جلسة الاستراحة ) سجد لذلك ; لأنه زاد جلسة أشبه ما لو كان قائما فجلس ( أو ) زاد

                                                                          ( ركوعا ، أو سجودا ) سهوا ( أو نوى القصر ) حيث يباح ( قائم سهوا ، سجد له ) وجوبا إلا في الإتمام فاستحبابا لحديث { إذا زاد الرجل ، أو نقص فليسجد سجدتين } " رواه مسلم ( و ) إن كان فعله ذلك ( عمدا بطلت ) صلاته ; لأنه يخل بهيئتها ( إلا في الإتمام ) أي : إذا نوى القصر ، فأتم عمدا ، فلا تبطل صلاته لأنه رجع إلى الأصل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية