إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

منهجية الموقع في الفتوى

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » عقد النكاح » الأركان والشروط (919)

 
رقـم الفتوى : 2346
عنوان الفتوى : القول في اعتبار الكفاءة في النكاح
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال

ما هو معيار الكفاءة فى الزواج فى الإسلام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالكفاءة بين الزوجين معتبرة ولها وجهة وتأثير، وقد اتفق أهل العلم على أن الكفاءة في الدين معتبرة فلا تزوج المسلمة بكافر، ولا يتزوج المسلم الكافرة إلا الكتابية بشرط الإحصان، وهو أن تكون عفيفة عن الزنا، أو تابت بعد زناها واستبرأ رحمها.
والفاسق المشهور بفسقه يمنع من الزواج بالمرأة ذات الدين حيث لا يؤمن عليها منه فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ارتكاب ما حرم الله عليها.
وأما الكفاءة في النسب فقد اختلف أهل العلم في اشترطها على قولين:
الأول أنها معتبرة وهو قول الجمهور مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً" رواه الحاكم. لكن هذا الحديث قد حكم عليه ابن عبد البر بأنه منكر أو موضوع، وله طرق إلا أنها كلها واهية، فلا يثبت بمثله حكم.
والقول الثاني هو قول الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه وهو أن المعتبر في الكفاءة الدين، وأنه لا يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وهذا القول هو الذي تشهد له الأدلة. قال تعالى: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [الحجرات:13] وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وهو حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
وروى الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن" وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام: قد صح أن بلالاً نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فالمعتبر هو الدين.
والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  لا تختلف شروط صحة النكاح للمطلقة والأرملة عن غيرهما.
  يشترط في صحة الزواج شاهدان مسلمان ولو كانت الزوجة ذمية
  لا يحق للمرأة أن تزوج نفسها

المزيد

مقالات ذات صلة
  الــــزواج الســـري باطل... باطل 
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أركان النكاح ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   تعيين الزوجين شرط من شروط عقد النكاح ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   وجود الولي شرط من شروط عقد النكاح ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الشروط الواجب توافرها في الولي ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الشهادة شرط من شروط عقد النكاح ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم من أراد تزويج ابنته من رجل صالح وهي تريد الزواج من رجل آخر ( ياسر برهامي )



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2010