|
||
رقـم الفتوى : | 68546 | |
عنوان الفتوى: | الطواف والسعي والوقوف بعرفة طائرا | |
السؤال | ||
هل يجوز قضاء مناسك الحج بالطائرة مثل الطواف حول الكعبة ورمي الجمرات وذلك لظروف أمنية (أي للملوك والرؤساء؟ وجزاكم الله خيراُ. |
||
الفتوى | ||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يصح الطواف ولا السعي ولا الوقوف بعرفة طائراً، قال البجيرمي رحمه الله في تحفة الحبيب: إذا ركب على طير طائر في هواء عرفات أو ركب على السحاب فلا يكفي فليس لهوائها حكمها ، فلو طار فيه لم يجزه ، وكذلك لو سعى طائراً أو طاف طائراً فإنه لا يعتد بهما ، وبعضهم فرق بين الطواف والسعي فمنع الأول وأجاز الثاني، وأما الرمي فلم نقف على نص لأهل العلم يجيزه أو يمنعه . والله أعلم . |
||
المفتـــي: | مركز الفتوى | |
|