ما هو حق الزوج من معاش زوجته إذا كانت تعمل؟
2012-06-06 09:06:41 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم.
أنا رجل أرمل كانت زوجتي السابقة تعمل, وكنا نعمل في الخارج وعدنا إلى الوطن واشترينا بيتا, وربينا أبناءنا وعلمناهم التعليم الجامعي, وكانت تشاركني في كل شيء, وقدرا مرضت وكنت أساعدها في مرضها إلى أن توفيت فتزوجت من امرأة أخرى في الأربعين من عمرها, وتعمل معلمة ولم أرزق منها بأبناء, وأبنائي وبناتي جميعهم متزوجون ولم يبق سوى فتاة في 17 من عمرها.
مشكلتي أن زوجتي تعمل وبمعاش جيد ولا تدفع معي في البيت أي شيء, علما بأنها تخرج للعمل بموافقتي وتترك البيت لعدة ساعات, وخروجها للعمل يتطلب موافقة زوجها.
أريد استشارتكم في هذا الموضوع, ما هو حق الزوج في أن تشاركه زوجته بمعاشها كله أو جزء منه في البيت؟ وما هو المقدار الذي يجب أن تشارك فيه؟ حيث أنني سمعت أن لزوجها الحق في الثلث, والثلث الثاني للأبناء, والثلث الثالث لها تتصرف فيه كيف تشاء.
أرجو الإفاده وشكرا.
الإجابــة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ أبو محمد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
فمرحبًا بك أيها الأخ الكريم في استشارات إسلام ويب.
نحن نشكر لك تواصلك معنا أيها الأخ الحبيب، كما نشكر لك تورعك عن الأخذ من مال زوجتك قبل أن تعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا دليل على تورعك، نسأل الله تعالى أن يغنيك من فضله ويكفيك بحلاله عن حرامه.
ما سمعته أيها الحبيب من التقسيم لراتب الزوجة غير صحيح، فمال الزوجة لها ولا يحل شيء منه إلا بطيب نفسها، كما قال الله تعالى عمّا أُعطي لها من مهر: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} وكذلك سائر أموالها، فلا يحل شيء من مالها إلا بطيب نفس منها، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) وغير ذلك من النصوص الشرعية.
ومن ثم فينبغي ألا تأخذ شيئًا من مال زوجتك إلا برضاها، لكن من حقك عليها أن تبقى في البيت، فإنها إنما تستحق النفقة في مقابلة حبسها في البيت للاستمتاع. فإذا فعلت ذلك فإن على الزوج أن ينفق عليها وإن كانت غنية.
فإذا رأيت أن تتصالح مع زوجتك على أن تخرج هي للعمل في مقابل أن تبذل قدرًا معلومًا في مصاريف البيت فذلك مما جوّزه بعض أهل العلم، فيكون ذلك من التنازل عن بعض الحق، وأخذ مقابل عنه، فإذا تراضيتم على ذلك فلا حرج ولا جناح.
أما إذا لم ترض بذلك, ورأيت أن تأمرها بالبقاء في البيت, فهذا من حقك عليها مع قيامك بما يجب عليك من الإنفاق بالمعروف, من المسكن, والمطعم, والمشرب, والكسوة, وغير ذلك مما تحتاجه المرأة بالقدر المعتاد من مثل مثلها، وهو المعروف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف).
نسأل الله تعالى أن يقدر لك الخير حيث كان.