استشارنا شاب في خطبة فتاة فمدحناها وتبين خلاف ذلك.. فما توجيهكم؟
2014-10-01 02:11:05 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم.
لديّ سؤالان:
الأول: خطب رجل امرأة، واستشارنا في الموضوع، فمدحناها له على حسب ما نعلم، إلا أن أختها وأمها جاءتا وأخبرتاني بأن تلك المرأة زانية، وكانت لها علاقات من غير زواج، فما الحل؟
أفيدونا، أفادكم الله.
الثاني: قمتُ باستئجار بيت لمدة 4 أيام، في عطلة الصيف، وكنّا قد تسبّبنا في كسر أحد أقفال النافدة وإحدى الكؤوس، وعند خروجي من البيت، قلتُ لها هذه أمانتك -البيت– فسألتْ، هل كل شيء على ما يرام؟ فقلت لها: -ان شاء الله- تفضلي وانظري؛ لأني خجلت منها كثيرًا، وغادرنا المدينة، وبقي ضميري يؤنبني، فما العمل؟
شكرًا لكم.
الإجابــة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ أمة الله حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
مرحبًا بك -أختنا الكريمة- في استشارات إسلام ويب.
أما السؤال الأول: فإنه لا إثم عليكم، ما دمتم أخبرتم هذا الرجل بما تعلمونه من حال المرأة، وما خفي عليكم فلا تأثمون بعدم إطْلاع الرجل عليه؛ لأنكم لا تعلمون، فاصرفي عن نفسك التفكّر في هذا الأمر.
وأما السؤال الثاني: فإن المستأجر يضمن إذا فرّط أو تعدَّى، فإذا كنت قد أتلفت هذه الأشياء بتفريط أو بتعدٍ، فإنك تضمنين –أي تُطالبين بالبدل- أما إذا تكسرتْ بنفسها من غير تعدٍ منك ولا تفريط، فلا يلزمك ضمانها، وفي حالة لزوم الضمان، فإن الواجب إيصال هذا البدل إلى هذه المرأة ما دام ذلك ممكنًا، وهذا هو الظاهر من كلامك، فبإمكانك أن تُرسلي إليها، أو أن توكلي شخصًا ليدفع ذلك إليها، ونحو ذلك من الطرق، ولا يلزم أن تُخبريها بأن ذلك قيمة للمتلافات، لكن إن أخبرتها فذلك أحسن.
وإذا لم تتمكني من إيصال هذا للمرأة لكونك لا تعلمينها ولا تعرفين من يُوصل ذلك إليها أو غير ذلك من الأسباب، فتصدقي بذلك عنها، ونرجو الله -تعالى- أن يكون ذلك مُبرئًا لذمتك، فإذا وجدتها يومًا من الأيام فخيّريها بأن تُمضي الصدقة تلك وتكون صدقة لها، أو أن تأخذ حقها، فتدفعين إليها مالها وتكون الصدقة لك.
نسأل الله -بأسمائه وصفاته- أن يأخذ بيدك لكل خير.